responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 252

الحكم الشرعي وموضوعه فلا يوجد في الخارج إلاّ محكوماً، والمفروض أنّ الشكّ المسبّبي أيضاً من لوازم وجود ذلك الشكّ فيكون حكم العام والشكّ المسبّبي لازمين لملزوم واحد وهو الشكّ السببي وفي مرتبة واحدة، وحينئذ لايصحّ أن يكون الشكّ المسبّبي موضوعاً للحكم الشرعي أعني: «لاتنقض» للزوم تقدّم الموضوع وتأخّر الحكم رتبة مع أنّهما في رتبة واحدة.

يلاحظ عليه: أنّ الشكّ السببي والمسبّبي من حيث الزمان في حدّ واحد وتقدّم أحدهما على الآخر في الرتبة العقليّة لايوجب شمول العام لأحدهما قبل الآخر، لأنّ الأشياء موضوعات للأحكام بوجودها الخارجية، لابرتبتها العقليّة.

ثمّ إنّ للشيخ في المقام دليلاً رابعاً، يظهر حاله ممّا ذكرنا.وكان عليه أن يقف على ما استند إليه أوّلاً.

2ـ إذا كان الشكّان مسبّبين عن أمر ثالث

إذا كان الشكّ في كلّ من الموضوعين ناشئاً عن أمر ثالث كما هو الحال في الإنائين المشتبهين فإنّ الشكّ في طهارة كلّ منهما مسبّب عن العلم الإجمالي بورود النجاسة على واحد منهما و هذا القسم مقابل لما إذا كان الشكّ في طهارة أحدهما مسبّباً عن الشكّ في طهارة الآخر.

فنقول: ذهب الشيخ إلى عدم جريانها، وتبعه المحقق النائيني .استدل الشيخ الأعظم بأنّ العلم الإجمالي بانتقاض أحد اليقينين يوجب خروجهما عن مدلول «لاتنقض» لأنّ قوله:«لاتنقض اليقين بالشكّ ولكن تنقضه بيقين مثله» يدلّ على حكمين:

1ـ حرمة نقض اليقين بالشكّ.

2ـ وجوب نقض اليقين باليقين.

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست