responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 253

فإذا فرض اليقين بارتفاع الحالة السابقة في أحد المستصحبين فلايجوز إبقاء كلّ منهما تحت عموم حرمة النقض بالشكّ، لأنّه مستلزم لطرح ذيل الحديث، وهو الحكم بنقض اليقين بمثله، ولاإبقاء أحدهما المعيّن لاشتراك الآخر معه في مناط الدخول من غير مرجّح، وأمّا أحدهما المخيّر فليس من أفراد العام إذ ليس فرداً ثالثاً غير الفردين المتشخصين في الخارج فإذا أخرجا لم يبق شيء.[ 1 ]

يلاحظ عليه: أنّ الاستدلال مبنيّ على جعل اليقين في الذيل أعم من اليقين التفصيلي والإجمالي فعندئذ تلزم من إجراء الاستصحاب في كلا الطرفين مع العلم الإجمالي بالخلاف، مناقضة الصدر مع الذيل.وأمّا إذا قلنا بأنّ المراد منه هو التفصيلي أو الحجّة التفصيلية بقرينة أنّ المراد من اليقين الوارد في الصدر هو التفصيلي، فلايلزم أيّ مناقضة لعدم حصول الغاية أي نقض اليقين بمثله.

أضف إليه:أنّ دليل الاستصحاب لايختصّ بالقضية المذيّلة بل هناك روايات خالية عن هذا الذيل فتأمّل.

دليل المحقق النائيني على عدم الجريان في خصوص الأُصول المحرزة

اختار المحقّق النائيني التفصيل بين الأُصول المحرزة وغيرها بعدم الجريان في الأُولى دون الثانية والمقصود من المحرزة هو ما يكون المجعول فيها هو البناء العملي على ثبوت الواقع في أحد طرفي الشكّ كالاستصحاب، وقاعدة الفراغ والتجاوز، وأصالة الصحّة. والمراد من غيرها هو ما يكون المجعول فيها هو مجرّد تطبيق العمل على أحد طرفي الشكّ من دون أن يكون الجعل متكفّلاً لثبوت الواقع في أحد الطرفين كالبراءة والاحتياط، وأصالتي الحلّ والطهارة.


[1]الشيخ الأنصاري: الفرائد: 429.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست