responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 251

وـ ما هذا ـ إلاّ لأجل أنّ الحاكم هو الدليل الاجتهادي، لانفس الأصل.

هذا وقد استدلّ الشيخ الأعظم على تقدّم السببي على المسبّبي بوجوه:

أحدها: الإجماع وحاله معلوم خصوصاً في المسائل غير المعنونة في زمان المعصومين إلاّ أن يقال: بأنّه يظهر الاتفاق على التقدّم من خلال التتبع في الفتاوى المختلفة.

ثانيها: أنّ فرديّة أحد الشيئين إذا توقّف على خروج الآخر المفروض الفردية عن العموم، وجب الحكم بعدم فرديّته ولم يجز رفع اليد عن العموم لأنّ رفع اليد حينئذ عنه يتوقّف على شمول العام لذلك الشيء المفروض توقّف فرديّته على رفع اليد عن العموم وهو دور محال.

يلاحظ عليه: أنّ شمول أدلّة الاستصحاب للشكّ المسبّبي، يتوقّف على وجود ما هو ملاك الشمول في الأصل السببي في المسبّبي أيضاً وليس إلاّ اليقين السابق والشكّ اللاحق، وهو بالفرض موجود فيه كما هو موجود في السببي فلامانع من إطلاق العام لكلّ من السببي والمسبّبي، والسرّ في ذلك أنّ مفاد الأصل المسبّبي ليس منافياً بالذات مع الأصل السببي، فأيّ منافاة بين الحكم بطهارة الماء ونجاسة الثوب مع كون الحكمين في موضوعين غير أنّ الحكم بطهارة الماء لمّا كان ملازماً مع ارتفاع النجاسة في الثوب المغسول، يقع التعارض بينهما بالفرض، ومثل هذا لايكون دليلاً على عدم كون المسببي فرداً.

والأمر في مقام العلاج يدور بين تخصيص دليل الاستصحاب في مورد المسبّبي أو تقييده في جانب الأصل السببي حيث إنّ الحكم بطهارة الماء له آثار كثيرة منها: جواز شربه وبيعه والتوضّؤ به فيترتّب جميع الآثار عليه إلاّ طهارة الثوب، وليس أحدهما أولى من الآخر.

ثالثها: أنّ حكم العام من قبيل لازم الوجود للشكّ السببي كما هو شأن

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست