responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 234

منسوباً إلى المتيقّن لكان لما ذكر مجال، وأنّه يدور الأمر بين كونه مفروض الوجود ليعمّ الاستصحاب، وعدمه ليعمّ القاعدة، وأمّا إذا كان النقض متوجّهاً إلى اليقين، من غير نظر إلى كون المتيقّن مفروض الوجود وعدمه، فيكفي ثبوت اليقين ووجوده آناً ما وفي زمان من الأزمان ويكون الجامع «من كان على يقين » سواء أكان المتيقّن مفروض الوجود أم لا، وسواء أكان اليقين على وجه الإجمال باقياً أم لا.

المقام الثاني:

في الإثبات واستظهار مفاد الأخبار

قد عرفت أنّه لامانع عقلاً من الجمع بين القاعدة والاستصحاب في مقام اللحاظ.إنّما الكلام في تعيين ما هو المتبادر منها.

والظاهر منها بل الصريح هو الاستصحاب، لما أوضحنا في إحدى التنبيهات[ 1 ] من أنّ المتبادر من الروايات هو فعليّة اليقين في ظرف الشكّ ولأجل ذلك يحكم بأنّ الثاني لاينقض الأوّل وهو لاينطبق إلاّ على الاستصحاب.

ولأجل ذلك لو توضّأ بمائع متيقّناً أنّه ماء مطلق وصلّى به، ثمّ شكّ في كونه مطلقاً أو لا، فلايمكن الحكم بصحّة الصلاة استناداً إلى القاعدة، وأمّا تصحيحها بقاعدة الفراغ فهو أمر آخر.

نعم ربّما يتوهم أنّ ما رواه الصدوق في الخصال ينطبق على القاعدة دون الاستصحاب لما ورد فيه: «من كان على يقين فشكّ فليمض على يقينه فانّ الشكّ لاينقض اليقين»وفي رواية أُخرى:«من كان على يقين فأصابه شكّ فليمض على يقينه فانّ اليقين لايدفع بالشكّ» ـ وجه التوهم ـ أنّ تخلل إلفاء حاك عن تأخّر الشكّ عن اليقين.وهو ظاهر في القاعدة لكون التأخّر من مقوّماتها، وهذا بخلاف الاستصحاب إذ لا يعتبر فيه التأخّر، بل يمكن أن يحصلا دفعة واحدة أو يتقدّم


[1]لاحظ التنبيه الثاني.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست