responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 233

بتبدّله بالشكّ الساري. [ 1 ]

يلاحظ عليه: أنّه إن أُريد من ارتفاع الطريقية، ارتفاع الطريقية التكوينية، فهي مشتركة بين القاعدة والاستصحاب لأنّ اليقين كما هو مرتفع في القاعدة من رأس، كذلك هو مرتفع في الاستصحاب بالنسبة إلى زمان الشكّ. لأنّ اليقين فيه تعلّق على الحدوث ولم يتعلّق بالبقاء، وكون اليقين مرتفعاً في القاعدة مطلقاً ومرتفعاً في خصوص البقاء في الاستصحاب لايوجد تفاوتاً في النتيجة، فكما أنّ طريقية اليقين المعدوم مرتفعة بارتفاع موضوعه بالنسبة إلى زمان الحدوث، فكذلك طريقية اليقين الموجودة مرتفعة بالنسبة إلى زمان البقاء.

وإن أُريد الطريقية التعبّدية فهي بمكان من الإمكان إذ لا مانع من أن يكون حدوث اليقين آناً ما سبباً لتجويز التعبّد ببقائه حدوثاً، أو بقاءً.

الرابع: ما ذكره أيضاً المحقّق النائيني: و هو أنّ المتيقّن في مورد الاستصحاب مفروض الوجود وإنّما الشكّ في بقائه، وهذا بخلاف مورد القاعدة فانّ المتيقّن فيه ليس بمفروض الوجود إذ المفروض أنّ أصل حدوثه فيه مشكوك فيه، وعليه فلايمكن التعبّد بالمتيقّن في مورد كلّ من الاستصحاب والقاعدة في دليله ضرورة عدم إمكان الجمع بين تصوّر الشيء مفروض الوجود وبين تصوّره مشكوكاً فيه في لحاظ واحد لرجوعه إلى الجمع بين المتناقضين. [ 2 ]

يلاحظ عليه: أنّ ما ذكره من الخصوصيتين يرجع إلى تمييز القاعدة من الاستصحاب، ولكنّه لايكون مانعاً من لحاظ القاعدتين في زمان واحد وذلك لأنّه لو كان النقض


[1]المحقّق الخوئي: مصباح الأُصول: 2/242.
[2]المحقّق الخوئي: مباني الاستنباط: 279.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست