يلاحظ عليه: أنّ القيد وارد مورد الغالب فانّ الغالب في الاستصحاب هو ذاك. أضف إليه أنّ الدليل ظاهر في الاستصحاب فانّ قوله:«اليقين لايدفع بالشكّ» أو «أنّ الشكّ لاينقض اليقين» وارد في الصحاح الماضية لزرارة ولاشكّ أنّ مواردها الاستصحاب فلاحظ.
وربّما يقال: التعبّد بالقاعدة والاستصحاب معاً يوجب التعبّد بالمتناقضين. كما إذا كانت الحالة السابقة لزيد هو الفسق،وحصل اليقين بعدالته يوم الجمعة ثمّ سرى الشكّ إلى نفس المتيقّن. فالحكم بالقاعدة يقتضي التعبّد بعدالته في ذلك اليوم. مع أنّ مقتضي الاستصحاب هو كونه محكوماً بالفسق.
يلاحظ عليه: أنّه لو كان مثل هذا تعبّداً بالمتناقضين لكان التعبّد بالدليلين اللذين بينهما عموم وخصوص من وجه، تعبّداً بهما مع أنّه ليس كذلك فربّما يتمحّض المورد للاستصحاب، كما إذا كانت الحالة السابقة هي العدالة، فشكّ في البقاء، وربّما يكون على العكس كما إذا كانت الحالة السابقة مجهولة، وأذعن بالعدالة في يوم الجمعة، ثمّ شكّ في أصل الحدوث، وربّما يكون صالحاً لهما كما مثل، فلابدّ من إخراج المورد عن تحت أحدهما وإدخاله تحت الآخر أو الحكم بسقوطهما والرجوع إلى دليل آخر على تفصيل سيوافيك حكمه عند البحث عن التعادل والترجيح.
الشرط الرابع:
أن يكون المستصحب مشكوك البقاء
يشترط في جريان الاستصحاب أن يكون المستصحب غير محرز البقاء من غير فرق بين الإحراز الوجداني أو الإحراز التعبّدي كما في مورد الأمارات والطرق