responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 232

[2] إنّ التفاوت بين القاعدة والاستصحاب، هو أنّ الزمان قيداً في الأُولى للمتيقّن وظرفاً له في الآخر.وكلا الوجهين غير ثابتين.

أمّا الأوّل: فانّ اليقين بمعنى نفسه والنقض منسوب إليه لاإلى المتيقّن وبذلك صحّ شموله للشكّ في المقتضي، وعند ذلك يصبح الزمان في كلا الموردين ظرفاً، إذ لا معنى لجعله قيداً لليقين.

وأمّا الثاني: فلأنّ الفرق بينهما بتعلّق الشكّ بحدوثه في الأوّل، من غير نظر إلى بقائه فيمكن أن يكون بقاؤه متيقّناً على فرض الحدوث أو متيقّن العدم أو مشكوكهما وتعلّق الشكّ ببقائه، في الثاني، وتعلّقه بالحدوث في القاعدة لايلازم كون الزمان قيداً، إذ من رأى زيداً يوم السبت، ولم يره قبله ولابعده، لايكون الزمان قيداً للرؤية بل أقصاه أنّه لم يره في غير ذلك اليوم لاأنّه رآه مقيّداً بذلك اليوم.

الثالث: ما ذكره المحقّق النائيني: و هو أنّ الظاهر من الأخبار هو فعلية اليقين في ظرف الشكّ، وعلى ذلك فإن كان إطلاق اليقين بلحاظ زمان الشكّ، فالمفروض أنّه غير موجود في مورد القاعدة وإن كان موجوداً في الاستصحاب وإن كان بلحاظ حال التلبّس فهو موجود في كلا الموردين إلاّ أنّ وجوده في زمان التلبّس لايصحّح وجوب الجري على طبقه بعد ذلك الزمان، لأنّ اليقين الوارد في لسان الدليل إنّما لوحظ من حيث كونه طريقاً وكاشفاً عن المتيقّن لا من حيث كونه صفة خاصّة قائمة بنفس المكلّف، وعليه فوجوب الجري وجوداً وعدماً يدور مدار وجود اليقين وعدمه ولا طريق في ظرف عدمه حتى يجب الجري على طبقه فإنّ طريقيته ذاتية له فترفع بارتفاعه.[ 1 ]

وبعبارة أُخرى: أنّ قوله:«لاتنقض اليقين بالشكّ» ناظر إلى جهة طريقية اليقين كما أنّها ذاتية له فلايشمل موارد القاعدة لأنّ طريقية اليقين فيها قد زالت


[1]المحقّق الخوئي: مباني الاستنباط: 275.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست