responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 226

[3] أن يرجع في ذلك إلى العرف، فكلّ مورد يصدق عرفاً أنّ هذا كان كذا سابقاً جرى فيه الاستصحاب وإلاّ فلا.

ويلاحظ عليه: أمّا أوّلاً: فانّ احتمال كون المرجع في تعيين الموضوع أو وحدة القضيتين هو العقل. احتمال زائف جدّاً لاينبغي أن يطرح. لأنّ العقل مرجع في أحكامه الخاصة به، فهو المرجع في تعيين الموضوع والمحمول وكيفية النسبة لاغير.فهو القاضي الوحيد في الأحكام العقليّة في الحكمة العمليّة من الحسن والقبح، وأمّا الأحكام الشرعيّة المستندة إلى الوحي، فلاطريق له إلى تعيين الموضوع والشرائط والمعدّات، وماله دخل، وما ليس له دخل في الحكم، وعلى الرجوع إلى العقل وإرجاع كلّ القيد إلى الموضوع يلزم عدم جريان الاستصحاب حتّى في الشكّ في الرافع والرافعية، لأنّ الحكم أعني: «متطهّر» محمول على المتوضّئ والذي لم يصدر منه الحدث، وهذا القيد غير محرز في الحالة اللاحقة، فلايجوز الاستصحاب مع الشكّ في تحقّق القيد، فما ربّما يتصوّر من أنّه يلزم حينئذ الاقتصار في الاستصحاب على الشكّ في الرافع في غير محلّه، بل لا يجوز حتّى في هذه الصورة.

وثانياً: أنّه لامقابلة بين الاحتمال الثاني والثالث وذلك لأنّه إن أُريد منه أخذ الموضوع من ظاهر اللفظ من دون ملاحظة المناسبات المغروسة في أذهان العرف لكان للإثنينية وجهاً، وأمّا لو أُريد منه فهم الموضوع عن لسان الدليل حسب المناسبات المغروسة في الذهن، فعند ذلك، يرجع الوجه الثاني إلى الثالث فالدليل الاجتهادي المتكفّل للحكم الكلّي الأوّلي هو المرجع لكن حسب ما يفهم العرف منه، سواء قال: الماء إذا تغيّر ينجس. أو قال:الماء المتغيّر نجس، فما يستظهر منه العرف حسب المناسبات المغروسة في ذهنه، هو المحكّم، فإن استظهر منه أنّ الماء هو الموضوع والتغيّر واسطة في الثبوت، وأنّ التغيّر آناً ما يكفي في الحكم بالنجاسة

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست