responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 227

على الماء مطلقاً، يكون المورد صالحاً للاستصحاب لبقاء الموضوع .وإن استظهر منه أنّ الموضوع هو الماء المقيّد وأنّ التغيّر واسطة في العروض لما صلح المورد له لعدم بقاء الموضوع.

وثالثاً: أنّ تعيين موضوع الدليل لايكفي في جريان الاستصحاب، بل لابدّ مع ذلك من صدق النقض عرفاً، وقد أشبع الشيخ الكلام في الأمر الأوّل وأجمله في الثاني مع أنّه لايقصر في الأهميّة عنه، وقد تقدّم أنّ كلّ مورد يعدّ رفع اليد عنه عرفاً أنّه نقض لليقين بالشكّ، يجري فيه الاستصحاب، وكلّ مورد لايعدّ رفع اليد عنه نقضاً له فلايجري فيه، وبذلك يعلم:أنّ تعيين موضوع الدليل عن طريق العرف يكون مقدّمة لتشخيص كون المورد مصداقاً للنقض وعدمه أو مقدّمة للحكم بوحدة القضيّة المتيقّنة مع المشكوكة.

ثمّ إنّ للمحقّق الخراساني بياناً في خصوص استصحاب الأحكام الكلّية وإسرائها من موضوعاتها إلى موضوعات أُخرى كإسراء حكم العنب إلى الزبيب.فحاصله: أنّ العرف حسب ما يرتكز في أذهانهم ويتخيّلونه من المناسبات بين الحكم وموضوعه يجعلون الموضوع للحرمة ما يعمّ الزبيب ويرون العنبيّة والزبيبيّة من حالاته المتبادلة.

يلاحظ عليه:أنّ إسراء حكم العنب إلى الزبيب أشبه بالقياس لو لم نقل نفسه، ولامعنى لإسراء حكم من موضوع إلى موضوع آخر بالتخيّلات الباطلة الموجودة في أذهان العرف.

والطريق الصحيح لإجراء الاستصحاب في هذه الموارد، هو ما ذكرناه عند البحث عن الاستصحاب التعليقي.وحاصله:أنّه إذا انطبق الحكم الكلّي على مصداق من مصاديق العنب وصار محكوماً بأنّه إذا غلى يحرم، فإذا جفّ يقال: هذا إذا غلى يحرم والأصل بقاؤه، والتفاوت أنّه بعد الانطباق يكون الموضوع هو الوجود

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست