responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 225

وكونه خمراً من الحيثيات التعليلية لاالتقييدية، بل عدم الجريان لكونه محكوماً بالأصل الموضوعي.

واتّضح بهذا البحث الضافي أنّ الالتزام ببقاء الموضوع من قبيل لزوم ما لايلزم لو لم يكن مخلاّ ً والحقّ الالتزام بلزوم وحدة القضيتين كما أوضحناه.

ما هو المرجع في تشخيص وحدة القضيتين

قد تبيّن ممّا ذكرناه أنّ اللازم في صدق النقض هو وحدة القضيتين المتيقّنة والمشكوكة.وعندئذ يقع الكلام في تعيين ما هو المرجع في تشخيص وحدة القضيتين، أو ما هو المرجع في تعيين الموضوع والحكم ببقائه على حدّ تعبير الشيخ ـ قدّس سرّه ـ.

قال الشيخ الأعظم في فرائده:إنّ الميزان في تشخيص الوحدة أحد أُمور:

1ـ أن يكون المرجع هو العقل فيلزم أن تكون جميع القيود، قيوداً للموضوع مأخوذة فيه فيكون الحكم ثابتاً لأمر واحد يجمعها، وذلك لأنّ كلّ قضية وإن كثرت قيودها، المأخوذة فيها، راجعة في الحقيقة إلى موضوع واحد ومحمول واحد، فإذا شكّ في ثبوت الحكم السابق بعد زوال بعض تلك القيود، فلا يجوز الاستصحاب لأنّه إثبات عين الحكم السابق لعين الموضوع السابق ولايصدق هذا مع الشكّ في أحدهما فالاستصحاب في الحكم الشرعي لايجري إلاّ في الشكّ من جهة الرافع ذاتاً أو وصفاً.[ 1 ]

2ـ أن يرجع في معرفة الموضوع للأحكام إلى الأدلّة ويفرق بين قوله:«الماء المتغيّر نجس» وقوله:«الماء يتنجّس إذاتغيّر». فيجعل الموضوع في الأوّل الماء المتلبس بالتغيّر فلايصحّ الاستصحاب وفي الثاني نفس الماء فيستصحب.


[1]الفرائد:401، طبعة رحمة اللّه.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست