responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 210

مستغن عن الاستصحاب والثاني يجب عليه التفحّص لأنّ باب العلم مفتوح في الأُصول والعقائد.

ولو فرضنا عدم ارتفاع الشكّ بالفحص فلايفيده التمسّك بالاستصحاب. لأنّ الدليل على حجّيته إمّا نفس الشريعة السابقة أو الشريعة اللاحقة.فلو كان الأوّل يلزم الدور.لأنّ التمسّك به فرع بقاء الشريعة السابقة فلو ثبت بقاؤها به لزم الدور. ولو كان الثاني يلزم الخلف، لأنّ التمسّك بحكم شريعته فرع الاعتراف بكونها حقّة، والاعتراف بها يستلزم منسوخية الشريعة السابقة وهو خلاف ما يدّعيه المتمسّك.

أمّا الثاني: فلأنّ الإلزام إنّما يصحّ إذا ثبتت الأُمور التالية:

1ـ إذا كان الخصم شاكّاً في منسوخية نبوّة النبيّ السابق.

2ـ إذا كان معترفاً بحجّية الاستصحاب في الأُصول.

3ـ إذا كانت هناك حالة سابقة.

والكلّ غير موجود.

إنّ المُسْلِم لايشكّ في أنّ الشرائع السابقة قد نسخت، وارتفعت.وأنّ الشريعة الإلهية العالمية ليست إلاّ الشريعة المحمّدية، فلا موضوع للاستصحاب.

كما لايشكّ في أنّ الاستصحاب ليس حجّة إلاّ في الفروع لا في الأُصول.وأنّ المرجع في الثاني عند الشكّ هو التفحّص وتحصيل العلم الجديد.

وأمّا العلم بالحالة السابقة: فالمسلم لم يقف على صحّة نبوّتهما إلاّ عن طريق القرآن الكريم، وإخبار النبيّ الأكرم (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) . ولولا هذا فليس له علم بنبوّتهما ورسالتهما. أمّا مسألة التواتر فليس بمنتج، فانّ الذي ثبت بالتواتر، وجود الكليم والمسيح وادّعائهما النبوّة، لاصحّة ادّعائهما، وأمّا العهدان فالموجود منهما لاتصحّ نسبته إلى النبيّ الموحى إليه.

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست