responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 209

مات ميتة جاهلية» ويجري في الثاني فلو كان متيقّناً لوجوب تحصيل القطع بشيء كتفاصيل القيامة في زمان وشكّ في بقاء وجوبه يستصحب وجوب تحصيل القطع.

وجه الفرق واضح، وهو أنّ الاعتقاد في كلا الموردين يطلب القطع، لكنّه إن اكتفى في الأوّل بالاستصحاب، لايثمر، للخلف وفي الثاني يتمسك بالاستصحاب لوجوب تحصيل القطع المفروض اشتراطه في المورد، فيتحصّله.

ولايخفى أنّ مكان هذا البحث، هو مبحث الظنّ الباحث عن كفاية الظنون في العقائد وعدمه، غير أنّ الذي دعا لعقد هذا البحث هو ما حكاه صاحب القوانين من أنّ بعض الكتابيين أجرى مناظرة مع بعض السادة بين النجف وكربلاء، فتمسّك الكتابي بالاستصحاب لإثبات نبوة نبيّ مذهبه وعدم كونها منسوخة فصار ذلك سبباً لعقد هذا التنبيه.

فنقول:إنّ المحقّق الخراساني فصّل بين كون الشكّ في بقاء نبوّة النبيّ السابق هو احتمال انحطاط النفس عن تلك المرتبة، فلايجري الاستصحاب للعلم بكونهم معصومين وبين احتمال انتهاء منصب النبوّة المجعولة كالولاية، فيجوز الاستصحاب لكن بشرط أن يكون للاستصحاب عند الكتابي دليل وراء كونه وارداً في مذهبه وإلاّ لدار.

يلاحظ عليه: إذاكان الموضوع ممّا يعتبر فيه القطع واليقين مطلقاً فكيف يكتفي فيه بالاستصحاب إن هذا إلاّ خلف.مع أنّ التمسّك بالاستصحاب لايخلو من وجهين:

الأوّل: أن يكون دليلاً إقناعياً لنفسه.

الثاني: أن يكون دليلاً إلزامياً على الخصم المنكر لنبوّة نبيّه كالكليم والمسيح ـ عليهما السلام ـ .

أمّا الأوّل: فالمتمسّك به إمّا أن يكون مذعناً بنبوّة نبيّه أو شاكّاً فالأوّل

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست