responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 211

وعلى ذلك فإذا ثبت نبوّتهما عن طريق القرآن وإخبار النبيّ الأكرم، فالثابت هو أنّهما نبيّان مضت مدّة رسالتهما ونسخت شريعتهما ومع ذلك فكيف يمكن لليهود إلزام المسلم باستصحاب نبوّة الكليم أو المسيح.

وإلى ما ذكرنا ينظر كلام الإمام الرضا ـ عليه السلام ـ في مناظرته مع الجاثليق حيث سأله الجاثليق بقوله:ما تقول في نبوّة عيسى وكتابه وهل تلتزم منها شيئاً؟ فأجاب: «إنّا نقرّ بنبوّة عيسى وكتابه وما بشّر به أُمّته وأقرّت به الحواريون.وننكر بنبوّة كلّ عيسى لم يقرّ بنبوّة محمّد وكتابه ولم يبشّر به أُمّته». [ 1 ]

فليس مقصوده كون عيسى كلّياً، يعترف بفرد منه ولايعترف بفرد آخر حتّى يقال: إنّ عيسى علم لشخص واحد. فلايصحّ إلاّ أن يكون معترفاً أو منكراً.بل مراد الإمام تضييق المصدَّق به، وأنّ المسيح المشخّص لم يعترف بنبوّته على الإطلاق، بل اعترف بنبوّته بهذه الخصوصيات.

فلاحظ وتدبّر.

التنبيه الخامس عشر:

في بيان تمييز الموارد التي يرجع فيها
إلى استصحاب حكم المخصص عن الموارد التي
يرجع فيها إلى عموم العام

إذا ورد التخصيص على عموم دليل وعلم بخروج فرد عن تحته في قطعة من الزمان . لكن شكّ في أنّ خروجه مختصّ بتلك القطعة أو أنّ الخروج مستمرّ في جميع الأزمنة؟ مثاله قوله: سبحانه:(أَوفوا بالعُقُود) وقد خرج عنه العقد الغبني عند ظهوره فهل الخروج مختصّ بزمان ظهوره حتّى يكون الخيار فورياً أو يعمّ جميع


[1]المحقّق الطبرسي: الاحتجاج: 2/202، ط. النجف.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست