responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 21

نعم لو ثبت كونه أصلاً تعبّدياً عندهم حيث يعملون به مطلقاً لحفظ النظام، كان دليلاً على حجّية الاستصحاب، ولكن عملهم به في عظائم الأُمور وجلائلها مورد شكّ وتأمّل.

وأمّا في صغائرها فغير منكر، ولو عملوا به في عظائمها فمن المحتمل أن يكون من باب الاحتياط فيختصّ وجوب العمل به إذا كان مطابقاً له لامطلقاً.

أمّا الثاني فقد أفاد المحقّق الخراساني بأنّه يكفي في الردع ما دلّ من الكتاب والسنّة على النهي عن اتّباع غير العلم وما دلّ على البراءة والاحتياط في مورد الشبهات.

وأورد عليه المحقّق النائيني بأنّ ما ذكره ينافي ما تقدّم منه في حجّية الخبر الواحد، وهو أنّ تلك الآيات لايمكن أن تكون رادعة عن الطريقة العقلائية ، مع أنّ بناء العقلاء على الأخذ بالحالة السابقة لو لم يكن أقوى من بنائهم على العمل بالخبر الواحد فلاأقلّ من التساوي بين المقامين.[ 1 ]

يلاحظ عليه: وجود الفرق بين المقامين، بأنّ قول الثقة في نظر العقلاء مفيد للاطمئنان الذي يعدّ عند العرف علماً ولايشمله عندئذ قوله تعالى:(ولاتَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) هذا بخلاف الاستصحاب فإنّ الظنّ الحاصل منه، لايعدّ اطمئناناً وعلماً عرفياً فتشمله الآيات الناهية عن العمل بغير العلم.

وبالجملة: أنّ العلم العرفي غير العلم المنطقي، فالثاني لايشمل الاطمئنان الحاصل من قول الثقة . بخلاف العلم الوارد في الآيات الناهية، فإنّ المراد منه الأعم من المنطقي والعلم العرفي، ولايختصّ بالمنطقي، ولأجل ذلك لابأس بالقول بالتفصيل وأنّ الآيات لاتصلح للردع عن قول الثقة لأنّ العرف يرى الاطمئنان


[1]المحقق النائيني: فوائد الأصول: 4/333.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست