responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 22

علماً بخلاف الظنّ الحاصل من الاستصحاب، فهو عندهم ظنّ وليس علماً فتشمله الآيات.

وعلى أيّ تقدير، فبما أنّ ملاك العمل ومقداره مبهمان، فلايصحّ للفقيه أن يتّكل عليه.

الثاني: الاستصحاب مفيد للظنّ

إنّ الثبوت السابق مفيد للظنّ به في اللاحق وإليه استند شارح المختصر الحاجبي فقال:معنى استصحاب الحال:أنّ الحكم الفلاني قد كان ولم يظنّ عدمه وكلّ ما كان كذلك فهو مظنون البقاء.

يلاحظ عليه: بعدم ثبوت الكبرى أوّلاً، لمنع إفادته الظنّ في كلّ مورد. وبعدم الدليل على حجّية هذا الظنّ ثانياً.

الثالث: الإجماع المنقول على حجّيته

واستدل صاحب المبادئ على حجّيته بالإجماع ، كما نقله الشيخ عنه في الفرائد، ولكنّه إجماع منقول لايفيد شيئاً ولو فرض ثبوته أو وقفنا على ذاك الاتّفاق فلايفيد أيضاً، لأنّ سند المجمعين واضح لأنّهم استندوا إلى أحد هذه الوجوه، فإذا كانت غير مفيدة، فلايكون المبنيّ على غير المفيد، مفيداً، على أنّ ثبوت الإجماع ممنوع، لمخالفة عدّة من الفقهاء.

ويمكن تقريره بوجه آخر وهو أمتن من التقرير السابق ـ أعني: الاتّفاق على حجّية الاستصحاب بما هو هو ـ: وهو أنّ من تتبّع في سيرة الشارع في أبواب الفقه، لايجد مورداً في الفقه إلاّ حكم الشارع فيه بالبقاء عند الشكّ، إلاّ إذا كانت هناك أمارة تخالف الأصل. وهذا ما يقال من أنّ الأصل مقدّم على الظاهر إلاّ في

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست