responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 18

في الألفاظ التي يقع بها الطلاق، فالمستدل على أنّ الطلاق لايقع بها، لو قال: حلّ الوطء ثابت قبل النطق بهذه فيجب أن يكون ثابتاً بعده، لكان استدلالاً صحيحاً، لأنّ المقتضي للتحليل وهوالعقد اقتضاه مطلقاً ولايعلم أنّ الألفاظ المذكورة رافعة لذلك الاقتضاء فيكون الحكم ثابتاً عملاً بالمقتضي.[ 1 ]

وظاهر العبارة، ينطبق على ما أفاده الشيخ الطهراني [ 2 ] في محجّته ويمكن أن يكون ناظراً إلى التمسّك بالإطلاق عند الشكّ في كون الأمر الموجود مقيّداً أو لا. وعند ذلك يخرج عن باب الاستصحاب. فلاحظ.

وأُخرى يكون الشكّ في الرافع مع إحراز قابلية بقائه ودوامه لولا الرافع وذلك على أقسام.لأنّ الشكّ تارة يكون في أصل وجوده كالشكّ في الحدث بعد الوضوء، وأُخرى في رافعية الأمر الموجود وهو على أقسام.لأنّ منشأ الشكّ في رافعية الأمر الموجود:

1ـ إمّا ترّدّد المستحصب بين ما يكون الموجود رافعاً له وما لايكون رافعاً له. كشغل الذمّة المستصحب يوم الجمعة بعد الإتيان بصلاة الظهر، فإنّ الشكّ في رافعية الأمر الموجود (صلاة الظهر) لأجل عدم تعيين المستصحب وتردّده بين كون الواجب هو الظهر أو الجمعة، فعلى الأوّل ارتفع الشغل دون الثاني.

2ـ وإمّا الجهل بحكم الموجود، كالمذي الخارج عن الإنسان فهل هو رافع للطهارة مثل البول، أو لا؟

3ـ أو الجهل بمصداقيّته لرافع معلوم المفهوم كالبول، كالبلل المردّد بين البول والوذي.


[1] المحقق الحلّي: المعارج: 148. ط طهران عام 131هـ.
[2]المحقّق الشيخ هادي الطهراني من تلاميذ الشيخ الأنصاري صاحب المحجّة وغيرها من الآثار توفي عام 1321هـ.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست