responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 19

[4] أو الجهل بمصداقيّته لرافع مجهول المفهوم كالتيمّم على الحجر، المجهول كونه مصداقاً للصعيد، المجهول المفهوم، الرافع للحدث. وقد وقع الخلاف في حجية الاستصحاب في هذه الموارد.

هذه التقسيمات الرئيسية ذكرناها توضيحاً للمقام.

الأمر الخامس:

ما هو المعتبر في الاستصحاب؟

يشترط في الاستصحاب من حيث اليقين والشكّ أُمور ثلاثة:

1ـ اجتماع اليقين والشكّ، سواء حدثا معاً أو حدثا متقدّماً ومتأخّراً، وسواء كان اليقين متقدّماً والشكّ متأخّراً أو بالعكس. وبهذا تخرج قاعدة اليقين عن الاستصحاب فإنّ الموجود فيها هو الشكّ دون اليقين لزواله ـ عن لوح نفسه ـ وليس ذلك إلاّ لأنّ متعلّق اليقين والشكّ في القاعدة واحد ذاتاً وزماناً فلايجتمعان أبداً ، بخلافهما فيه، فهما متّحدان ذاتاً لازماناً فيجتمعان.

2ـ سبق زمان المتيقّن على زمان المشكوك كما هو المتبادر من روايات الباب لابالعكس، وإلاّ كان من مقولة الاستصحاب القهقري.

3ـ فعليّة الشكّ واليقين في مقابل كونهما تقديريين لظهور الروايات، في اجتماعهما في لوح النفس في ظرف الشكّ لأنّ الألفاظ موضوعة للفعلي من المعاني دون التقديري. فالإنسان والحجر يطلقان على ما هو موصوف بالوصف العنواني، أعني: الإنسانيّة والحجريّة بالفعل.

وسيوافيك الكلام في الفروع المترتّبة على الأمر الثالث في التنبيه الثاني من تنبيهات المقام.

إذا عرفت هذه الأُمور فيقع البحث في بيان أدلّة حجّية الاستصحاب:

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست