responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 17

لحدوث الخفقة والخفقتين، فمتعلّق اليقين هو الطهارة ومتعلّق الشكّ هو النوم.وسيوافيك أنّ متعلّقهما واحد وهو الطهارة أيضاً، فانتظر.

الأمر الرابع:

في تقسيمات الاستصحاب

الاستصحاب ينقسم حسب المستصحب تارة، والدليل الدالّ على حكمه أُخرى، ومنشأ الشكّ ثالثة. وإليك بيان الجميع على وجه الإجمال:

أمّا التقسيم باعتبار المستصحب، فإنّه تارةً يكون أمراً وجودياً وأُخرى عدمياً، وعلى كلا التقديرين قد يكون حكماً شرعيّاً وأُخرى موضوعاً لحكم شرعي، ثمّ الحكم قد يكون كلّياً وقد يكون جزئياً، وعلى كلا التقديرين قد يكون من الأحكام التكليفية وأُخرى من الوضعية، وأمثلة الكل واضحة.

وأمّا التقسيم باعتبار الدليل الدالّ عليه، فتارة يكون دليله نقلياً كالكتاب والسنّة، وأُخرى لبّياً كالإجماع والعقل وسيوافيك البحث عن استصحاب الأحكام الشرعية المستنبطة من العقل في التنبيهات.

وأمّا التقسيم من جهة الشكّ المأخوذ فيه، فالشكّ تارة يكون في مقدار استعداد المستصحب للبقاء ويسمّى بالشكّ في المقتضي كالحيوان المردّد بين البقّ والفيل، والماء النجس المتغيّر إذا زال تغيّره بنفسه، واستصحاب الليل والنهار. فالشكّ في الكلّ تعلّق بمقدار استعداد المستصحب وقابلية دوامه.

والظاهر أنّ المراد من الشكّ في المقتضي ذلك. وأمّا ما ذكره المحقّق الحلّي في المعارج ونقله في المعالم والفرائد، فهو بقاعدة المقتضي والمانع أشبه حيث قال: «والذي نختاره في دليل ذلك الحكم فإن كان يقتضيه مطلقاً وجب الحكم باستمرار الحكم، كعقد النكاح فإنّه يوجب حلّ الوطء مطلقاً، فإذا وقع الخلاف

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست