responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 16

اليقين من تعدد زماني الوصفين وإن كان المتعلّقان متحدّين ذاتاً وزماناً.

وبعبارة أُخرى: الشكّ في الاستصحاب شكّ في البقاء بعد الفراغ من ثبوته حدوثاً، وفي قاعدة اليقين شكّ في الحدوث من غير نظر إلى البقاء على فرض الحدوث فإذا كنّا على علم بعدالة زيد يوم الجمعة، ثمّ شككنا بعد ذلك اليوم في بقاء وصف العدالة فهذا هو مورد الاستصحاب، ولو شككنا في نفس عدالته يوم الجمعة وأنّه هل كان مطابقاً للواقع أو كان جهلاً مركّباً من غير نظر إلى حاله بعدهـ، فهذا مورد قاعدة اليقين.

4ـ ثمّ إنّ الغالب على الاستصحاب هو تقدّم زمان المتيقّن على زمان المشكوك كعدالة زيد المتيقّنة في يوم الجمعة المتقدّمة، على عدالته المشكوكة في يوم السبت، وربّما يكون المتيقّن متأخّراً زماناً والمشكوك متقدّماً زماناً. وهذا مورد الاستصحاب القهقريّ، كما إذا علمنا بأنّ الصلاة والصوم كانا حقيقة في لسان الصادقين (عليهما السّلام) في الماهيّات العبادية، وشككنا في كونهما كذلك في لسان النبيّ الأكرم (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) أو أنّهما كانا في لسانه حقيقة في غير تلك الماهية، ولكن نقلا إليها في الأزمنة المتأخّرة، فنطيل عمر اليقين ونجرّه إلى الزمان السابق وبالنتيجة ويتّحدان حكماً ولكن ببركة أصالة «عدم النقل» وإلاّ فليس الاستصحاب القهقري حجّة في حدّ نفسه وربّما يتمسك بها في تلك المجالات بحجّة أنّ المثبت في الأُصول اللفظية حجّة، لأنّ لازم أصالة عدم النقل كونهما حقيقة في لسان النبيّ(صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) على ما كانا حقيقة في لسان الصادقين (عليهما السّلام) ، كما لايخفى.

ثمّ إنّ الظاهر انصراف روايات الاستصحاب عن الشمول لقاعدة المقتضي والمانع، لما عرفت من تعدّد المتعلّق فيها من حيث الذات وظهور الروايات في وحدته. وسيأتي التفصيل في التنبيهات فارتقب.

نعم ربّما يستدل لها بصحيح زرارة، من الإذعان بالطهارة والشكّ في النوم

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست