السالفة مع العلم الإجمالي بنسخ كثير منها، والمعلوم تفصيلاً قليل في الغاية، فيعلم بوجود المنسوخ في غيره.
يلاحظ عليه: أنّه نفس الإشكال في العمل بالعام بعد العلم بورود التخصيص عليه، والعمل بالبراءة مع العلم بتكاليف كثيرة.
والجواب في الجميع واحد، وهو أنّ الاستصحاب يجري بعد انحلال العلم الإجمالي بالوقوف بمقدار معتدّ به مما نسخت به أحكام الشرائع السابقة.ويكون الشكّ في هذا المورد شكّاً بدوياً.أضف إليه أنّه لاتأثير لذاك العلم، لمعلوميّة أحكام سائر الأطراف في شرعنا سواء كان المعلوم هنا نفس حكم الشريعة السابقة أو ناسخها، وعلى هذا تخرج سائر الأطراف عن محلّ الابتلاء ويجري الاستصحاب في محلّ الابتلاء.
الثاني: أنّ تبدّل الشريعة السابقة لو كان بمعنى نسخ جميع الأحكام السابقة، لما كان للاستصحاب وجه للعلم بارتفاع الحالة السابقة.وإن كان بمعنى نسخِ بعضِ أحكامها وإبقاء كثير منها، فبقاء الحكم الذي كان في الشريعة السابقة، وإن كان محتملاً إلاّ أنّه يحتاج إلى الإمضاء من الشريعة اللاحقة.ومع عدم ثبوت الإمضاء لا جدوى للاستصحاب، ولايمكن إثبات الإمضاء باستصحاب عدم النسخ إلاّ على القول بالأصل المثبت.
وأورد عليه صاحب المصباح: بأنّه يكفي في الإمضاء عموميّة أدلّة الاستصحاب، لأنّه حكم ظاهري ثبت في شريعتنا يدلّ بعمومه بإبقاء كلّ ما ثبت حتّى الأحكام الواردة في الشريعة السابقة.[ 1 ]
الثالث: أنّ هنا إشكالاً آخر لم يذكره القوم: وهو أنّ ظاهر الآيات