responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 153

احتمال اختصاصه بالموجودين في زمان الحضور....

أو ما ذكره من أنّا نشكّ في أنّ التكليف مجعول لجميع المكلّفين أو هو مختصّ بمدركي زمان الحضور فيكون احتمال التكليف بالنسبة إلى غير المدركين شكّاً في ثبوت التكليف لا في بقائه....

كلّ ذلك ناشئ من تصوّر أنّ الموضوع في القضايا الحقيقية هي الأفراد وأنّها على صنفين صنف محكوم بالحكم قطعاً، وصنف مشكوك كونه محكوماً به فيكون مجرى للبراءة.

وأمّا إذا قلنا إنّ الأفراد الخارجية ليست موضوعة للأحكام حتّى ينقسم إلى المدركين وغيرهم، ويجعل الأوّل متيقّناً والآخر مشكوكاً، بل هي مجعولة على العنوان الكلّي أعني: (الذين آمنوا) أو الإنسان البالغ العاقل فعندئذ ليس فيه عن المدرك وغير المدرك أثر حتّى يتّخذ أحدهما متيقّناً والآخر مشكوكاً.[ 1 ]

ثمّ إنّ هذا الإشكال مشترك بين استصحاب الأحكام الشرعية في الشريعة الإسلامية، واستصحاب أحكام الشرائع السالفة.والجواب عن الإشكال سقيماً وغير سقيم واحد، فالتشبّث بمن أدرك الشريعتين غير تام والتمسّك بالقضية الحقيقية قالع للإشكال.

أمّا الثاني: أي استصحاب أحكام الشرائع السابقة فنقول:

إنّ استصحاب أحكام الشرائع السابقة كاستصحاب أحكام الشريعة الإسلامية حرفاً بحرف، غير أنّ ذاك الاستصحاب يختصّ ببعض الملاحظات نذكر ذيلاً:

الأوّل: ما ذكره الشيخ في الفرائد: كيف يصحّ استصحاب أحكام الشرائع


[1]لاحظ أيضاً فوائد الأُصول:4/ 479.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست