responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 152

احتمال التكليف بالنسبة إلى غير المدركين شكّاً في ثبوت التكليف لا في بقائه ـ ثمّ قال: ـ إنّ هذا الإشكال لارافع له وأنّ استصحاب عدم النسخ لاأساس له، فإن كان لدليل الحكم عموم أو إطلاق فهو المتّبع، أو كان هناك دليل من الخارج يدلّ على استمرار الأحكام فيؤخذ به، وإلاّ فلا يمكن إثبات الاستمرار باستصحاب عدم النسخ.[ 1 ]

ويلاحظ عليه: أنّ القضايا باعتبار وجود موضوعها تنقسم إلى ذهنية وخارجية وحقيقية ، والحكم في الذهنية من القضايا على الموجود في الذهن فقط مثل:كل اجتماع النقيضين مغاير لاجتماع المثلين.

وأمّا الثانية والثالثة، فالحكم فيهما مجعول على العنوان الكلّي بما هو كلّي، غاية الأمر أنّ العنوان في الخارجية لاينطبق إلاّ على الخارج المحقّق وفي الحقيقية على الأعم من المحقّق والمقدّر. وعلى كلّ تقدير، فالحكم ليس مجعولاً على الأفراد، وإن كانت الأفراد هي المقصودة حقيقة، ولكن فرق بين كونها موضوعة للحكم في لسان الدليل ومقام التشريع، وبين كونها المقصودة من الجعل. والملاك في مقام الاحتجاج هو الأوّل (لسان الدليل) وعلى ذلك فنحن نعلم أنّ عنوان (الذين آمنوا) كان متحمّلاً لحكم السعي إلى ذكر اللّه في يوم الجمعة وشكّ في بقاء ذلك الحكم بعد مضي زمان. فالأصل بقاؤه شأن كلّ أمر متيقّن شكّ في بقائه.

وما ذكره من عدم إمكان الإهمال في الواقع وأنّ الحكم إمّا ممتدّ إلى الأبد أو محدود بأمد. وإن كان صحيحاً لكنّه يورث الشكّ في بقاء الحكم ويكون منشأ له، فانّ الشكّ لابدّ وأن يكون له منشأ.

وما ذكره من أنّ الشك في النسخ شكّ في سعة المجعول وضيقه من جهة


[1] المحقّق الخوئي: مصباح الأُصول: 3/148ـ 149.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست