responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 151

الحكم في حقّه بأصالة عدم النسخ وفي حقّ غيره بقاعدة الاشتراك.

يلاحظ عليه: أنّ مصبَّ قاعدة الاشتراك هي الأحكام الواقعية، فالنّاس كلّهم مشتركون فيها.وأمّا الأحكام الظاهرية فهي تابعة لثبوت موضوعاتها، فمن شكّ في أصل الحكم تجري في حقّه البراءة ، لا مطلق المكلّف فمن أدرك الزمانين وأيقن بحكم من الأحكام ثمّ شكّ، يحكم عليه به بالاستصحاب وبقاعدة الاشتراك، يحكم على كلّ من كان بهذا الوصف، لا كلّ الناس وإن لم يكن متيقّناً ولاشاكّاً.

وقد أجاب الشيخ عن الإشكال بجواب ثان وحاصله: المستصحب هو الحكم الكلّي الإلهي الموضوع على المكلّف بما هو مكلّف، لاالحكم الجزئي الموضوع على ذاك الفرد أو هذا الفرد.

وإن شئت قلت: الحكم الموضوع على نسج القضايا الحقيقية التي يجعل فيها الحكم على العنوان الصادق على الأفراد المحقّقة والمقدّرة، أو العنوان المحقّق الوجود أو مقدّره. وعلى هذا لافرق بين القضيتين إلاّ من ناحية الزمان وهو غير فارق للزوم الاختلاف فيه.

وأورد عليه صاحب مصباح الأُصول: بأنّ المقام من موارد قاعدة البراءة لا الاستصحاب، لأنّ الإهمال في مقام الثبوت غير معقول، فإمّا أن يكون الحكم المجعول مطلقاً غير مقيّد بزمان ومعتبراً إلى الأبد، أو يكون مجعولاً ممتدّاً إلى وقت معيّن. وعليه فالشكّ في النسخ شكّ في سعة المجعول وضيقه من جهة احتمال اختصاصه بالموجودين في زمان الحضور.

وكون الأحكام على نحو القضايا الحقيقية، معناه عدم دخل خصوصية الأفراد في ثبوت الحكم، لا عدم اختصاص الحكم بحصّة دون حصة. فانّا نشكّ في أنّ التكليف مجعول لجميع المكلّفين أو مختص بمدركي زمان الحضور. فيكون

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست