responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 150

التنبيه الثامن:

في استصحاب أحكام الشرائع السابقة

إنّ الشكّ في النسخ تارة متعلّق ببقاء أحكام الشريعة الإسلامية، وأُخرى يتعلّق ببقاء أحكام الشرائع السالفة.

أمّا الأوّل: فيتصوّر على وجوه نذكر المهمّ منها:

1ـ أن يشكّ في بقاء نفس الجعل لا في سعته وضيقه بل مع العلم بسعته إلى يوم القيامة لكن يحتمل ورود النسخ عليه.ولاشكّ في جواز استصحابه، وقد ادّعى الأمين الاستر آبادي الاتّفاق عليه من الموافق والمخالف.

2ـ أن يشكّ في سعة المجعول وشموله لقطعة من الزمان وعدمه، كما في مورد صلاة الجمعة إذا شكّ في سعة المجعول لعصر الغيبة بحيث لو ظهر الإمام الحجّة(عليه السّلام) كان الحكم نافذاً، فيستصحب المجعول الكلّي على حدّ الاستصحاب في الشبهات الحكمية.

وقد عرفت تحليل الإشكال بالمعارضة، وأنّ استصحاب الجعل أو المجعول لايعارضهما استصحاب عدم الجعل للزمان المحتمل فيه بقاء الحكم .وقلنا بأنّه لامانع من كون الشيء واجباً بعنوان عام، وغير واجب بعنوان خاص على ما أوضحه شيخ مشايخنا العلامة الحائري.

فإن قلت: إنّ الاستصحاب في القسم الثاني من أقسام الشكّ في النسخ فاقد لبعض أركانه، وهو وحدة القضية المشكوكة مع المتيقّنة، لأنّ المتيقّن ثبوت الحكم على أفراد عصر الحضور، والمشكوك إثباته على أفراد عصر الغيبة، فالموضوع متعدّد ومعه لا مجال للاستصحاب.

قلت: قد أجاب عنه الشيخ: بأنّا نفترض أنّ مكلّفاً أدرك الزمانين فيثبت

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست