والركعات، فواضح.لأنّ مآل البحث إلى حجّية هذا الظن وعدمها. وإن قلنا بأنّه من الأُصول الشرعية ـ احتفاظياً كان أو تعبّدياً ـ هو أيضاً من المسائل الأُصولية.
لأنّ مفاده «هو حرمة نقض اليقين بالشكّ» وهو أشبه بالحكم الإرشادي، أو التمهيدي بالنسبة إلى الأحكام الشرعية الفرعية العمليّة وليس بنفسه حكماً شرعيّاً فرعيّاً عمليّاً كما لايخفى، ولأجل ذلك لايعاقب مرّتين إذا خالف الاستصحاب ولم يعمل به، بل غايته المؤاخذة على ترك الواقع ومخالفته.
هذا كلّه في مورد الأحكام الشرعيّة الكليّة. وأمّا في الموضوعات الجزئية، فبما أنّ النتيجة تكون جزئية وهي طهارة ثوب زيد أو عدالته، فلايعدّ الاستصحاب هنا مسألة أُصولية لأنّ المسائل الأُصولية تقع في طريق استنباط الأحكام الشرعية الكلّية.
ولأجل ذلك قلنا: إنّ ما ذكره الشيخ صحيح نتيجة، وإن كان غير تام من حيث المبنى والطريقة. فلاحظ.
الأمر الثالث:
التعرّف الإجمالي على القواعد الأربع
1ـ قاعدة المقتضي والمانع.
2ـ قاعدة الاستصحاب.
3ـ قاعدة اليقين.
4ـ الاستصحاب القهقري.
إنّ اليقين والشكّ من الحالات النفسانية اللّذين لايجتمعان أبداً. مع أنّ الظاهر من الروايات اجتماعهما في لوح النفس وعدم نقض الشكّ، اليقين. غير أنّ رفع التضاد يحصل بأحد أُمور وكلّ واحد من هذه الأُمور ملاك قاعدة خاصة: