responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 13

الكبرى. فإذا تبيّنت حجّية قول الثقة، وقام قوله على وجوب السورة، أو حرمة ذبيحة الكتابي، فيتولّد من ضمّ الأمرين علم جديد ويعدّ العلم بالحكم الشرعي وليد ضمّ الصغرى إلى الكبرى. ولايصحّ لنا أن نقول:إنّ العلم بوجوب السورة، أو حرمة ذبيحة الكتابي، كان مندرجاً في الكبرى، أعني: حجّية قول الثقة، ولأجل ذلك قلنا: إنّ لها دور التوسيط.

وهذا بخلاف باب التطبيق، إذ لايوجد فيه علم جديد. بل غاية الأمر ينبسط العلم الإجمالي وينطبق على مورد خاص، فإذا وقف الفقيه على أنّ كلّ ما مضى من صلاة المصلّي وطهوره، يجب إمضاءه ولايعاد. فإذا شكّ في الركوع بعد الدخول في السجود، يذعن بأنّ الوظيفة إمضاء العمل على ما هو. وليس ذاك الإذعان شيئاً جديداً متولّداً من القاعدة، بل غايته انبساط ذاك العلم الإجمالي على المورد الخاص.

وبعبارة أُخرى:أنّ الحكم ببقاء نجاسة الماء المتغيّر الذي ذهب تغيّره بنفسه استناداً إلى قوله:«لاتنقض اليقين بالشكّ» ليس من قبيل تطبيق الكبرى على الصغرى، مثل تطبيق كلّ فاعل مرفوع على زيد في قولنا:«ضرب زيد» بل من قبيل استنتاج حكم من ضمّ الأمرين. فاليقين السابق بنجاسة الماء إذا ضمّ إلى قوله:«لاتنقض» يتفجّر منه علم جديد وهو الحكم بنجاسة ذاك الماء.وهذا بخلاف ما إذا قلنا:كل إنسان ناطق وطبّقناه على زيد وعمرو وبكر، إذ ليس هنا إلاّ بسط ذاك العلم الإجمالي الكلّي لااستنتاجه ولاإيلاده. فلاحظ.

وبهذين الوجهين يمكن تمييز المسائل الأُصولية عن القواعد الفقهية . وأمّا الفرق بين القواعد الفقهيّة ومسائلها فقد مرّ البحث في المقدّمة فلاحظ.

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ الاستصحاب من المسائل الأُصولية أمّا إذا قلنا بأنّه من الأمارات العقلائية كبعض الظنون الشخصية المعتبرة في باب القبلة

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست