responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 91

موسى (عليه السَّلام) عن القياس؟ فقال: فما لكم وللقياس؟ إنّ اللّه لا يُسأل كيف أحلّ وكيف حرّم [ 1 ].

وروى أبو شيبة الخراساني، قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السَّلام) يقول: إنّ أصحاب المقاييس طلبوا العلم بالمقاييس فلم تزدهم المقاييس من الحقّ إلاّ بعداً، وإنّ دين اللّه لا يصاب بالمقاييس [ 2 ].

وهذه الطائفة لا مساس لها بالمقام لأنّ القياس من الظنون الممنوعة والبحث في القطعيات العقلية التي لم يتعلّق بها النهي.

الطائفة الثانية: ما دلّ على ردّ الاعتماد على الاعتبارات الظنّية من الاستحسان وغيره. روى غياث بن إبراهيم عن الصادق (عليه السَّلام) عن آبائه عن أمير المؤمنين ـعليهمالسلامـ ، أنّه قال في كلام له: الإسلام هو التسليم ـ إلى أن قال: ـ إنّ المؤمن أخذ دينه عن ربّه ولم يأخذه عن رأيه [ 3 ].

وروى ابن مسكان، عن حبيب قال: قال لنا أبو عبد اللّه (عليه السَّلام) : ما أحد أحبّ إليّ منكم، إنّ الناس سلكوا سبلاً شتّى، منهم من أخذ بهواه، ومنهم من أخذ برأيه، وأنّكم أخذتم بأمر له أصل [ 4 ].

والجواب عن هذه الطائفة نفس الجواب عن الطائفة السابقة.

الطائفة الثالثة: ما يدلّ على أنّ العلم الصحيح عبارة عمّـا صدر عن أهل البيت. روى أبو مريم: قال أبو جعفر (عليه السَّلام) لسلمة بن كهيل والحكم بن عتيبة: شرّقا وغرّبا فلا تجدان علماً صحيحاً إلاّ شيئاً صحيحاً خرج من عندنا أهل البيت [ 5 ].


[1]الوسائل: ج18، الباب 6 من أبواب صفات القاضي، الحديث 15، و18 وبهذا المضمون روايات أُخرى في الباب وغيره.
[2]الوسائل: ج18، الباب 6 من أبواب صفات القاضي، الحديث 15، و18 وبهذا المضمون روايات أُخرى في الباب وغيره.
[3] المصدر نفسه: الحديث 21 و 31 ولاحظ أيضاً الحديث 34.
[4] المصدر نفسه: الحديث 21 و 31 ولاحظ أيضاً الحديث 34.
[5]المصدر نفسه: الحديث 16، وبهذا المضمون روايات أُخرى.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست