responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 90

ويرد عليه أوّلاً: أنّ تقابل الإطلاق والتقييد اللحاظيين تقابل الضدّين، لفرض قيامهما بلحاظ السعة والضيق، ومعه كيف يكون تقابلهما تقابل العدم والملكة؟!

وثانياً: سلمنا أنّ التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة، ولكن لا يصحّ ما رتّب عليه من أنّه إذا لم يصحّ تقييد الحكم بالعلم به، يمتنع إطلاقه بالنسبة إلى العالم والجاهل به، وذلك لأنّ امتناع التقييد ليس لأجل عدم القابلية كعدم قابلية الجدار لتقييده بالعمى، بل لأجل استلزامه الدور، وبما أنّ الدور مختص بصورة التقييد بالعلم فلا مانع من إطلاقه بالنسبة إلى كلتا الحالتين فلايلزم من امتناع التقييد، امتناع الإطلاق.

وثالثاً: أنّ الإطلاق في المقام ذاتي ويكفي في ذلك كون الطبيعة متعلّقة للحكم، وذات البالغ العاقل موضوعاً للحكم وهو متحقّق في كلتا الحالتين، كان هناك علم بالحكم أو لم يكن، فالمحذور المتصوّر في باب التقييد اللحاظي غير جار في الإطلاق الذاتي فلا معنى لعدّهما من باب واحد.

ورابعاً: أنّ الاكتفاء بما أتى في موارد القصر والإتمام أو الجهر والإخفات، ليسا لأجل اختصاص الحكم بالعالم، بل يمكن أن يقال: بأنّ الشارع تقبّل المأتي به مكان المأمور به.

هذا كلّه في مقام الثبوت، وقد عرفت إمكانه، كما عرفت نظرية الشيخ، وأنّه غير ممكن عنده.

وأمّا مقام الإثبات، فالروايات الواردة لا تدلّ على نظرية الاخباري وهي على طوائف نشير إليها:

الطائفة الأُولى: ما دلّ على بطلان القياس، وهو أكثر ما ورد في هذا المقام لابتلاء الصادقين (عليهما السَّلام) بأهله. روى عثمان بن عيسى قال: سألت أبا الحسن

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست