responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 69

العلم بالحكم الإنشائي سبباً لفعلية الحكم إذا فرض أنّ المولى اكتفى في الإعلام بعلم المكلّف لا بإبلاغه.

كما أنّه لا مانع من أخذ العلم بالحكم الوجوبي الإنشائي، موضوعاً لكونه محرّماً، أو واجباً بوجوب أمر فعلي. أمّا الأوّل: فلعدم التضاد إلاّ في مرحلتي الفعلية والإنشائية، والمفروض أنّ الأوّل إنشائي والآخر فعلي. وأمّا الثاني: فلعدم صدق التماثل، لكون أحدهما إنشائياً والآخر فعلياً كما لا يخفى.

وما ذكره لا غبار عليه غير أنّ مرتبة الاقتضاء من مقدّمات التكليف لا من مراتبه، كما أنّ مرتبة التنجّز، لا صلة له به بل هو حكم العقل على من اجتمعت لديه الشرائط.

وقد عرفت عدم الحاجة إلى هذه المحاولة وأنّه يجوز أخذ القطع بالحكم في موضوع ضدّه ومثله ومخالفه، لعدم التضاد في الأُمور الاعتبارية، نعم والاشكال في أخذ القطع بالحكم في موضوع ضدّه إنّما هو في مقام الامتثال دون الجعل الذي هو محطّ البحث.

ثمّ إنّ صاحب مصباح الأُصول ناقش المحقق الخراساني في ذلك قائلاً: بأنّه ليس للحكم إلاّ مرتبتان:

الأُولى: مرتبة الجعل والإنشاء، بداعي البعث والتحريك بنحو القضية الحقيقية كقوله سبحانه: (وَللّهِ عَلى النَّاسِ حِجُّ البَيتِ مَنِ اسْتَطاعَ إليهِ سَبيلاً) (آل عمران/ 97).

الثانية: مرتبة الفعلية والخروج عن التعليق والتقدير بتحقق موضوعه خارجاً كما إذا صار المكلف مستطيعاً، وعلى ذلك فلا يمكن أخذ القطع بمرتبة الجعل من حكم في موضوع المرتبة الفعلية منه، إذ ليس المراد من القطع بالحكم المأخوذ في الموضوع، هو القطع بالحكم الثابت لغير القاطع، بل المراد هو القطع بالحكم الثابت لنفس القاطع، وحينئذ لا يمكن الأخذ ، إذ ثبوت الحكم لشخص القاطع

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست