responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 70

جعلا ملازم لفعليته فلا محالة يتعلّق القطع بالحكم الفعلي، وحيث إنّ المفروض أنّ للقطع دخلاً في فعلية الحكم لزم الدور [ 1 ].

يلاحظ عليه: أنّ الحكم الإنشائيـحسب مصطلحه ـ هو الحكم الشرطي الثابت على الشرطية في حقّ آحاد الناس فالقطع به ربّما لا يكون ملازماً لفعليته، إذا فرضنا عدم استطاعته، فلا مانع من أخذ الحكم الشرطي الإنشائي، موضوعاً لفعليته وعلى ذلك فالقطع بالحكم المتوجّه إلى المكلّف لا يتوقّف على فعليته حتى يلزم الدور.

في أقسام الظن المأخوذ في الموضوع:

قد عرفت أنّ الظن مثل القطع في الانقسام إلى ستة عشر قسماً غير أنّه يزاد عليه كون الظن معتبراً وغير معتبر. فتتجاوز الأقسام إلى اثنين وثلاثين قسماً.

فنقول: لا شك في عدم جواز أخذ الظن بالحكم في موضوع نفس ذاك الحكم لاستلزامه الدور مطلقاً كما عليه المشهور، أو فيما إذا كان الظن جزء الموضوع والواقع جزءه الآخر كما أوضحناه.

كما أنّه لا شك في جواز أخذه موضوعاً للحكم المخالف كما إذا قال: إذا ظننت بوجوب شيء فتصدق إلاّ أنّ البحث عن الأقسام الأُخر، أعني: أخذه في موضوع ذي حكم ضدّه أو مثله بأن يكون الحكم المترتب على الظن بالحكم، ضد ذاك الحكم أو مثله، فقد جوّزه المحقق الخراساني قائلاً: بأنّه لما كان مرتبة الحكم الظاهري محفوظة جاز ذلك الأخذ.

ثمّ أورد على نفسه: بأنّه يمكن أن يكون متعلّق الظن حكماً فعلياً إذا كان الحكم المترتب على الظن بالحكم أيضاً فعلياً يلزم محذور اجتماع المثلين أو الضدين.


[1]مصباح الأُصول: ج2 ص 46.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست