responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 68

كون القطع بموضوع ذي حكم موضوعاً لنفس ذاك الحكم أو مخالفه أو ضدّه أو مثله، فنترك إستخراج أحكامها إلى القارئ الكريم.

ثمّ إنّ المحقق الخراساني استثنى من عدم جواز أخذ الحكم في الموضوع نفسه أو ضدّه أو مثله، جواز أخذ القطع بمرتبة من الحكم، في مرتبة أُخرى منه أو مثله أو ضدّه فيقال: إذا قطعت بوجوب الصلاة انشاء تجب أو تحرم عليك فعلا، أو تجب بوجوب آخر فعلي، لعدم المحذور.

مراتب الحكم الأربعة:

توضيحه: إنّ للحكم عنده مراتب أربع، قال ـ قدّس سرّه ـ في تعلقيته على الفرائد [ 1 ] (عند البحث عن إمكان التعبّد بالظن): إنّ للحكم مراتب في الوجود;

أوّلها: أن يكون له شأنه من دون أن يكون بالفعل موجوداً أصلاً، وذلك كمصالح الأحكام ومفاسدها ويسمّى بمرتبة الاقتضاء.

ثانيها: أن يكون له وجود إنشاء من دون أن يكون له بعثاً وزجراً، وترخيصاً فعلاً، وذلك ككتابة الحكم والتلفظ به أو الإشارة إليه.

ثالثها: أن يكون له ذلك مع كونه كذلك فعلاً، كما أمر رسله بابلاغه ونشره غير أنّ المكلّف لم يقف عليه أو وقف وكان عاجزاً عن الإتيان به فلا يكون منجّزاً حيث يعاقب عليه ويسمّى بمرتبة الفعلية.

رابعها: أن يكون له ذلك كالسابقة مع تنجّزه فعلاً بحيث يستحق المثوبة والعقوبة لأجل الموافقة والمخالفة.

إذا عرفت ذلك، لا بأس بأخذ القطع بالحكم الإنشائي الذي لم يبلغ مرتبة الفعلية، موضوعاً لكون نفس ذاك الحكم إذا صار فعلياً، لوضوح إمكان كون


[1]لاحظ ص 34.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست