responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 67

ذات مصلحة، فيتعلّق بها الوجوب، وبما هي مقطوعة الوجوب ذات مفسدة.

ومثلها الإرادة والكراهة، فلا مانع من أن تتعلق الارادة بذات الشيء بما هو هو، والكراهة به بما هو مقطوع الوجوب.

فليس هنا محذور في مقام التشريع، لا في ملاكاتهما كالمصلحة والمفسدة، ولا في مبادئهما كالارادة والكراهة ولا في نفس الحكمين.

ولكنّ الكلام كلّه في مقام الامتثال، فإنّه أشبه شيء بالأمر بالمحال، فإنّ الأمر بالمحال كما يتحقق إذا كان نفس المتعلّق أمراً محالاً ذاتاً كالجمع بين الوجود والعدم، أو عادةً كالطيران إلى السماء بلا وسيلة. كذلك يتحقق إذا كان متعلّق كلّ واحد ممكناً. ويكون الجمع بينهما محالاً، كما في المقام فعندما قطع بالوجوب يكون امتثال كلا الأمرين محالاً كما لا يخفى.

4ـ إذا كان القطع بالحكم موضوعاً لحكم مماثل كما إذا قال: إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة تجب عليك تلك الصلاة بوجوب آخر.

فالمحذورات المتصورة في القسم الثالث، غير جارية فيه إلاّ اجتماع المثلين في شيء واحد وهو محال كاجتماع الضدّين.

وقد عرفت جوابه وأنّه لا تضادّ بين الأحكام كما لا تماثل لاعتباريتها.

وأمّا اجتماع الإرادتين في شيء واحد فهو وإن كان محالاً، لأن تشخّص الإرادة بالمراد ، ولا يصحّ تشخّص شيئين تكوينيين بشيء واحد، ولكن المتعلّق متعدّد، حيث إنّ الأُولى متعلّقة بالوجوب والثانية بوصف كونه مقطوعاً.

فلم يبق من المحذورات إلاّ اللغوية وهو مندفع باختلاف الناس في الانبعاث فربّما لا ينبعث بعض الأفراد إلاّ بأمرين وبعضهم بأمر واحد، وهذا الاختلاف يصحّح تشريع الأمرين كما لا يخفى.

هذه أحكام الأقسام الأربعة الأُولى، وأمّا الأحكام الأربعة الثانية، أعني:

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست