responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 66

الخراساني لاستلزامه إجتماع الضدّين. وجوّزه بعضهم قائلاً بتعدّد الموضوع فالصلاة بما هي هي واجبة وإن كانت بما هي مقطوعة الوجوب محرّمة، نعم لا يمكن امتثالهما ويعدّ التكليف لغواً.

أقول : إنّ ما أُجيب به لا ينسجم مع مباني القوم في تفسير الإطلاق [ 1 ] من تسرية الحكم إلى جميع الحالات، وعلى ذلك لقائل أن يقول: إنّ المقيّد وإن لم يكن في رتبة المطلق، لكن المطلق موجود في رتبة الآخر، فإذا تعلّق الوجوب بذات الصلاة يشمل إطلاقه لجميع حالاتها ومنها كونها مقطوعة الوجوب، فلو فرض حرمتها في هذه الحالة يجب أن تكون واجبة بحكم إطلاق الدليل الأوّل ومحرّمة بحكم نص الدليل الثاني.

فإن قلت: فعلى هذا لا يجوز أن يقول: اعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة لوجود المطلق في رتبة المقيد وإن لم يكن العكس كذلك.

قلت: فرق واضح بين المقام والمطلق والمقيد، فإنّ المطلق في المقام يبقى على إطلاقه، بخلاف الثاني فإنّ المطلق فيه يحمل على المقيّد فيكون هناك حكم واحد متعلّق بموضوع واحد.

والأولى أن يجاب بما أوضحناه في باب الاجتماع من أنّ التضاد عبارة عن أمرين وجوديين يتعاقبان على موضوع واحد، بينهما غاية الخلاف. والأحكام كلّها حتى الوجوب والحرمة من الأُمور الاعتبارية وليس من الأُمور الخارجية العارضة لنفس الصلاة والصوم أو السرقة والخيانة ، حتى يلزم اجتماع ضدين حقيقيين في شيء واحد.

وأمّا مشكلة الملاكات، أعني: المصلحة والمفسدة، أو المبادئ كالارادة والكراهة، فهي مرتفعة جدّاً لعدم استحالة كون الشيء مثل الصلاة حسب ذاته


[1]إنّ الإطلاق عند القوم لحاظيّ وهو إسراء الحكم لجميع حالات الموضوع لكنّه عندنا غير مرضيّ وقد عرفت تفصيل الكلام عند البحث عن المطلق والمقيد، فلاحظ.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست