[1] إذا كان القطع بالحكم موضوعاً لنفس ذاك الحكم، كما إذا قال: إذا قطعت بوجوب الصلاة تجب عليك تلك الصلاة بنفس هذا الوجوب، وذكر أنّه ممتنع باستلزامه الدور. لأنّ القطع بالوجوب فرع وجوده، ولو توقف وجوده على تعلّقه به، لزم الدور.
ولا يخفى عدم تماميته: لأنّ الحكم بوجوده الواقعي وإن توقّف على تعلّق القطع بالحكم حسب توقف الحكم على الموضوع، لكن القطع بالحكم لا يتوقف على وجوده الواقعي، بل يكفي تخيّل وجوده ذهناً كما هو في الجهل المركب وإلاّ فلو توقف على وجوده الواقعي، لزم أن لا يوجد هناك جهل أصلاً.
وبذلك يظهر أنّه يجب التفصيل في جواز أخذ القطع بالحكم موضوعاً لنفس ذاك الحكم، بين كونه تمام الموضوع سواء أكان هناك حكم أم لا ، فيجوز ، وكونه جزء الموضوع ويكون الموضوع مركباً من القطع ونفس الحكم الواقعي فلا يجوز.
أمّا الأوّل: فلما عرفت من أنّ الحكم يتوقف على القطع بالحكم وأمّا القطع بالحكم فهو غير متوقّف على وجود الحكم واقعاً بل يكفي تخيّله.
وأمّا الثاني: فلأجل أنّ الحكم أي المحمول بوجوده الواقعي، متفرّع على القطع بالحكم بوجوده الواقعي حسب تفرّع المحمول على الموضوع، والمفروض أنّ الموضوع ليس نفس القطع بل بما أنّه متعلّق بالحكم بوجوده الواقعي (أي المجهول) فيلزم توقف الموضوع (القطع بالحكم بوجوده الواقعي) على ذات الحكم الواقعي أي المحمول وهذا هو الدور.
2ـ إذا كان القطع بحكم موضوعاً، لحكم مخالفه كما إذا قال: إذا قطعت بوجوب شيء فتصدّق ولا إشكال فيه.
3ـ إذا كان القطع بالحكم موضوعاً، لحكم يعدّ ضداً للحكم المقطوع به كما إذا قال: إذا قطعت بوجوب الصلاة تحرم عليك الصلاة، فأحاله المحقق