إنّ القطع بالحكم، قد يؤخذ في نفس ذلك الحكم كما إذا قال: إذا قطعت بحرمة الخمر تحرم عليك بنفس تلك الحرمة، وأُخرى في موضوع حكم يضادّ ذلك الحكم كما إذا قال: إذا قطعت بحرمة الخمر يجب عليك شربها، وثالثة في موضوع حكم يماثله كما إذا قال: إذا قطعت بحرمة الخمر تحرم عليك الخمر بحرمة ثانية، ورابعاً في موضوع مخالفه، كما إذا قال: إذا قطعت بحرمة الخمر يجب عليك التصدّق.
وهذه أربعة أقسام، ثمّ القطع إمّا يكون موضوعياً طريقياً أو موضوعياً وصفياً، ويصير المجموع ثمانية، وعلى كلّ تقدير فتارة يكون القطع تمام الموضوع أو جزءه فيصير ستة عشر قسماً، ومثله الظنّ في جميع الأقسام، غير أنّ الجلّ لولا الكلّ صرف فروض لا واقعية له، حتى أنّ صاحب الكفاية خصّ القطع بالحكم بالبحث وترك البحث عن أحكام القطع بموضوع ذي أثر وذكر للأوّل أقساماً ثلاثة، أعني: المأخوذ في موضوع نفس الحكم أو مماثله أو مضادّه وترك المخالف وربّما يكون وجه الترك ذكره في الأمر الثالث عند تقسيم القطع.
فنحن نذكر القطع بالحكم بأقسامه الأربعة الأصلية ونترك الباقي (القطع بموضوع ذي أثر) للقارئ الكريم.