responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 627

الصورة الثانية: عكس الأُولى تماماً بأن يكون العمل موافقاً لكلا الفتوائين: فتوى من كان عليه الرجوع إليه حين العمل وفتوى من يجب الرجوع إليه فعلاً بشرط تمشّـي القربة في العبادات فلا إشكال في الصحّة لقيام الأمارة على الصحّة.

بخلاف المعاملات فانّ مدار الصحّة فيها هو المطابقة وعدمها للواقع المنكشف بالطريق.

الصورة الثالثة: أن يكون العمل موافقاً لفتوى من كان عليه الرجوع إليه حين العمل ومخالفاً لفتوى من يجب عليه الرجوع فعلاً، ففيها وجهان:

1ـ الصحّة: لموافقة العمل لرأي من كان الرجوع إليه واجباً ومدار الصحّة، وإن كانت مطابقة العمل للواقع، إلاّ أنّ الكاشف هو رأي المجتهد الذي كان عليه الرجوع إليه وهو حاصل.

2ـ البطلان: وهو الأقوى، لأنّ مدارها هو المطابقة للواقع وقد كشف خلافها لرأي المجتهد اللاحق، وكونه مطابقاً لرأي من كان عليه الرجوع إليه إنّما يفيد لو استند إليه في مقام العمل.

والاستناد إليه يدخل الموضوع في معقد الإجماع على صحّة عمل العامي المستند إلى مجتهد، فلا يضرّه إذا تبدّل رأيه أو مات ورجع العامي إلى من يخالفه في الرأي، بخلاف ما إذا لم يستند فلا يعمّه الإجماع فيلزم تحصيل المؤمِّن وليس إلاّ العمل بفتوى المجتهد الحيّ.

وبذلك يعلم أنّه إذا فاتت فرائض من الإنسان وأراد القضاء يجب عليه التطبيق على رأي من يجب عليه الرجوع إليه فعلاً، لا على رأي من كان عليه الرجوع إليه في تلك الفترة، لأنّ الفائت هو الواجب الواقعي لا الواجب حسب تشخيص من كان عليه الرجوع إليه. وأمّا تطبيق العمل على رأي المجتهد الفعلي فلأجل كونه أمارة وحجّة عليه، بخلاف رأي من مضى وتوفّي فانّه ليس بحجّة.

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 627
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست