responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 628

الصورة الرابعة: عكس الثالثة، فلا شك في الصحّة لقيام الحجّة على الصحّة، على ما عرفت بشرط تمشّـي قصد القربة في العبادات من غير فرق بين المقصّـر الملتفت وغيره.

وبذلك يعلم حكم المجتهد التارك للفحص فلو كان عمله مطابقاً لما يستنبطه كشف عن الصحّة، دون ما إذا خالف بشرط تمشّـي القربة في العبادات.

صحّة العمل مع ترتّب العقاب:

اتّفق الأصحاب على بطلان عمل الجاهل المقصِّـر إذا خالف الواقع إلاّ في موضعين: فأفتوا بالصّحة وعدم لزوم الإعادة والقضاء مع استحقاق العقاب. وذلك إذا أتمّ في موضع القصر (دون العكس) وجهر في موضع الإخفات وبالعكس، فوقع الكلام في الجمع بين الصحّة والعقاب. فإنّ الصحّة آية موافقة العمل للواقع ولا معنى معها للعقاب ولو صحّ العقاب لكشف عن عدم موافقته له، فكيف يجتمع العقاب مع الصحّة.

وإن شئت قلت: إذا كان العمل وافياً بالمصلحة ولأجله لا إعادة ولا قضاء فلا وجه للعقاب، وإن صحّ العقاب فيكشف عن عدم الإيفاء فتجب الإعادة مع بقاء الوقت والقضاء بعد خروجه.

وقد أجاب القوم بوجوه مختلفة تعرّض لبعضها الشيخ في الفرائد ونكتفي في المقام بما ذكره المحقّق الخراساني ثمّ نذكر ما هو المختار في المقام.

قال المحقّق الخراساني [ 1 ]: إنّما حكم بالصحّة لأجل اشتمال الرباعية على مصلحة تامّة لازمة الاستيفاء في نفسها، مهمّة في حدّ ذاتها وإن كانت دون مصلحة الجهر والقصر. وإنّما لم يؤمر بها (الرباعية) لأجل أنّه أمر بما كانت واجدة لتلك المصلحة على النحو الأكمل والأتم.


[1]الكفاية: ج2 ص 261.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 628
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست