responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 610

الواقعة واحدة، لا يستلزم صحّة جريانه فيما إذا كانت الواقعة متعددة، فيلزم من جريان البراءة من الشرطية والجزئية، أو القول بالتخيير الاستمراري، مخالفة عملية، فلا يصحّ الاستدلال بالأخص أي بمورد لا تلزم المخالفة العملية على الأعم، أي المورد الذي تلزم. وعلى ذلك تلزم رعاية التكليف بالمقدار الممكن .

الثاني: أنّ المسألة مبنية على ما هو المختار في الأقل والأكثر، فلو قلنا بالبراءة هناك، تجري البراءة في المقام، وإن قلنا بالاحتياط هناك فيكون المقام مثله وتعيّـن الجمع بالاحتياط. قال ـ قدّس سرّه ـ ما هذا لفظه: التحقيق أنّه لو قلنا بعدم وجوب الاحتياط في الشك في الشرطية والجزئية وعدم حرمة المخالفة القطعية للواقع إذا لم تكن عملية، فالأقوى التخيير هنا وإلاّ تعيّـن الجمع بتكرار العبادة[ 1 ].

يلاحظ عليه: وجود الفرق بين المقامين إذ ليس هناك علم بأخذ شيء في المأمور به، وانّما الموجود هو الشك، وهذا بخلاف المقام لوجود العلم بأخذ شيء فيه، إمّا بما أنّ وجوده مؤثر أو بما أنّ وجوده مانع.

أمّا القول الثاني: فهو خيرة المحقق الخراساني، ووجهه وجود العلم الإجمالي وإمكان الاحتياط بتكرار الصلاة.

وهذا هو الأقوى، لكن بتفصيل، فلو أمكن الاحتياط كما إذا كان لواجب واحد أفراد طولية كظهر يوم الجمعة، لا جمعتها، فدار الأمر بين كون الجهر شرطاً أو كونه مانعاً، فيجب له التكرار، ونظير ذلك دوران الأمر بين التمام والقصر للشك في كون الركعتين الأخيرتين شرط أو لا، للشك في جزئيتهما ومانعيتهما.

وأمّا إذا لم يتمكّن إلاّ من فرد واحد من الطبيعة، كما إذا ضاق الوقت وانحصر الثوب بثوب مردّد بين كونه طاهراً أو نجساً فالمرجع هو التخيير، ومثله ما


[1]الفرائد: 298.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 610
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست