responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 609

التنبيه الرابع:

إذا دار الأمر بين جزئية شيء أو شرطيته، وبين مانعيته أو قاطعيته وبعبارة أُخرى: علمنا اعتبار شيء في المأمور به ودار الأمر بين كون وجوده مؤثراً في الصحّة، أو وجوده مانعاً عنها، وقد تقدّم الفرق بين المانعية والقاطعية، كما تقدّم أنّ الاعتبار الصحيح فيهما كون وجودهما مزاحمين. لا اعتبار عدمهما في المأمور به.

وهذا كالجهر بالقراءة في ظهر الجمعة حيث قيل بوجوبه وقيل بوجوب الإخفات وكتدارك الحمد بعد الدخول في السورة وأمثالهما من الشبهات الحكمية، وأمّا الشبهات الموضوعية فكما إذا ملك ثوباً واحداً ودار الأمر بين طهارته ونجاسته.

فهل المقام من قبيل دوران الأمر بين المحذورين فيأتي فيه كلّ ما قلناه في ذاك الباب من إجراء البراءة عن جميع المحتملات من الجزئية والشرطية أو المانعية والقاطعية.

أو من قبيل دوران الأمر بين المتباينين فيجب فيه الاحتياط كما يجب فيه.

أمّا الأوّل: فهو خيرة الشيخ الأعظم، فقد استدلّ له بوجهين:

الأوّل: ما هذا توضيحه: أنّ العلم الإجمالي ليس بمنجّز في المقام لأنّ آية تنجيزه لزوم المخالفة القطعية عند جريان الأصل، ولا تلزم المخالفة القطعية في المقام لأنّ الإنسان في صلاة واحدة لا يخلو من فعل وترك والمخالفة القطعية غير ممكنة [ 1 ].

يلاحظ عليه: أنّ عدم لزوم المخالفة القطعية من جريان الأصل إذا كانت


[1]الفرائد: 297 طبعة رحمة اللّه.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 609
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست