responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 611

إذا دار كون شيء مفسداً للصوم أو جزءاً وشرطاً فالمرجع هو التخيير ابتداءً لا استمراراً، وإلاّ لزمت المخالفة القطعية العملية.

خاتمة في شرائط جريان الأُصول:

ما سيوافيك من الشروط، شرط للجريان دون جواز العمل بها. لأنّ الجريان متقدّم على العمل فلولاها لا تكون جارية، فلا تصل النوبة إلى العمل. وماعن المحقّق المشكيني من أنّ الشرط أعم من أن يكون شرطاً للجريان أو العمل والأوّل كالبراءة العقلية حيث لسان الدليل يتوقّف على الفحص، والثاني كالبراءة النقلية غير تام، لأنّ أظهر أدلّتها هو حديث الرفع، والدليل منصرف عمّن يتمكّن من تحصيل الحجّة، ولو كان العلم «فيما لا يعلمون» بمعنى الحجّة، لكان وزانها وزان البراءة العقلية.

1ـ أصل الاحتياط وشروط جريانه:

لا شك في حسن الاحتياط لكونه مجاهدة في طريق درك الحق والعمل به، والعقل حاكم بحسنه، ولا يشترط بشيء سوى أمرين:

1ـ عدم كونه مستلزماً لاختلال النظام فإنّ حفظه واجب. 2ـ عدم مخالفته لاحتياط آخر.

وأمّا موارده فتنحصر في المواضع التالية:

1ـ الاحتياط المطلق فيما إذا لم يكن هنا علم إجمالي ولا حجّة شرعية.

2ـ الاحتياط فيما إذا كان هناك علم إجمالي.

3ـ الاحتياط إذا كانت هناك حجة شرعية.

وبما أنّا أشبعنا الكلام في هاتيك الموارد في مبحث القطع فلا نعود إليها ونحيل القارئ الكريم إلى ذلك المبحث.

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 611
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست