responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 605

كان واجباً فيبقى الوجوب، وإن كان مستحباً فيبقى الاستحباب.

2ـ انّ دلالة الحديث متوقفة على أن يكون المراد من الميسور، هو ذات الأجزاء، ولعلّ المراد هو ذات الأفراد وإلى هذا أشار في الكفاية بقوله: لاحتمال إرادة عدم سقوط الميسور من أفراد العام بالمعسور منها.

يلاحظ عليه: أنّ القدر المتيقن هو الأوّل لأنّ توهّم السقوط في المركبات ذات الأجزاء المتلاحمة والمتماسكة أظهر من الأفراد المتباينة المتغيرة. فاحتمال سقوط الجلّ لسقوط الكلّ أظهر من احتمال سقوط بعض الأفراد لتعذّر البعض الآخر. فالأوّل أولى بالذكر من الثاني.

3ـ السقوط فرع الثبوت، وعليه فالرواية مختصة بتعذّر أفراد الطبيعة باعتبار أنّ غير المتعذر منها كان وجوبه ثابتاً قبل طروء التعذّر فيصدق أنّه لا يسقط بتعذر غيره بخلاف بعض أجزاء المركّب فانّه كان واجباً بوجوب ضمني قد سقط بتعذّر المركب من حيث المجموع، فلو ثبت وجوبه بعد ذلك فهو وجوب استقلالي حادث فلا معنى للإخبار عن عدم سقوطه بتعذر غيره [ 1 ].

يلاحظ عليه أوّلاً: أنّ وجوب الأجزاء الباقية ليس وجوباً ضمنياً، بل هو واجب بنفس وجوب الكل، والكل واجب بوجوب واحد، ولمّا سقطت دعوة الأمر إلى الجزء المتعذّر، لأجل تعذّره بقيت دعوته إلى الأجزاء الباقية بحالها، بحكم هذا العلوي، نعم لولاه لما كشفنا بقاء الدعوة، لكنه كاشف عن بقائها.

وثانياً: فرضنا أنّها واجب بوجوب حادث ولمّا كانت النتيجة في الحالتين واحدة، وهو بقاء الأجزاء الممكنة بحالها، صحّ في العرف أن يقال: ما سقطت الأجزاء عن الذمّة، بل بقيت بحالها وإن كانت علّة البقاء مختلفة.


[1]مصباح الأُصول: 2/484.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 605
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست