responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 604

الكلام في العلويين:

وأمّا العلويان: فقد رواه صاحب غوالي اللآلي وقال (عليه السَّلام) : «لا يترك الميسور بالمعسور» وقال (عليه السَّلام) : «ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه» [ 1 ]، وقد استند إليهما الوحيد البهبهاني في كتاب مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع في باب الوضوء عند قول المصنف: «وترك الاستعانة» فقال ما هذا لفظه: نعم مع الاضطرار يجوز أن يولي طهارته غيره واستدل بالعلويين وغيرهما.

وقال بحر العلوم في منظومته:

في اضطرار يسقط المعسور * في الكلّ فالفرض هو الميسور

وأقرّ على ذلك شارحها في المواهب السنية [ 2 ].

وعلى ذلك فلم يثبت سند الحديثين، وأمّا دلالتهما فقد أُورد على دلالة الأوّل بوجوه:

1ـ انّ الرواية تعم الواجبات والمستحبات ومع هذا الشمول لا يستفاد من قوله: «لا يسقط» أو «لا يترك» إلاّ مطلق المحبوبية ومعه لا يتمّ الاستدلال على لزوم الإتيان بالباقي.

وإلى هذا أشار في الكفاية بقوله: بعدم اختصاصه بالواجب ولا مجال معه لتوهّم دلالته على أنّه بنحو من اللزوم.

يلاحظ عليه: أنّ المراد «لا يترك الميسور أو لا يسقط» بماله من الحكم إن


[1]غوالي اللآلي: ج4 ص 58.
[2]هي في شرح الدرّة الغروية للسيد بحر العلوم، تأليف: السيد محمود (ت 1300هـ) بن علي نقي بن السيد جواد أخي السيد بحر العلوم (ت 1212هـ) طبع منها الطهارة فقط.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 604
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست