responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 599

فإن قلت: على هذا ينسدّ باب جريان الاستصحاب في الأحكام الشرعية الكلّية ويختصّ بالموضوعات الخارجية.

قلت: إنّ لجريان الاستصحاب في الأحكام الشرعية وجهاً آخر غير مأتي في المقام وهو أنّه ليس الهدف إسراء حكم الماء المتغيّـر إلى الماء غير المتغيّـر، ولا حكم العصير العنبي إلى العصير الزبيبي، بل الحكم الكلّي لما انطبق على المصداق الخارجي، مثلاً انطبق حكم النجاسة على الماء المتغيّـر الموجود في الخارج، ثمّ فرضنا زوال تغيّـره، فليس المستصحب الحكم الكلّي المترتّب على ذاك العنوان، لأنّ الحكم الكلّي المترتّب على ذاك العنوان أمر قطعي لا شك فيه ولا ريب، واسرائه إلى العنوان الآخر، أشبه بالقياس، بل المستصحب هو الحكم الجزئي المترتّب على الماء الخارجي عند تغيّـره ـ وفي هذا الظرف ـ ليس الموضوع، هو الماء المتغيّـر الكلي، ولا ذاك الماء المتغيّـر بقيده بل الماء الخارجي الذي صار نجساً لعلّة التغيّـر، ومن المحتمل أن يكون التغيّـر علّة حدوثاً وبقاءً، فالحكم مرتفع قطعاً أو حدوثاً فقط لابقاء، و يكفي في بقاء النجاسة، حدوث التغيير فيه آناً ما. فالحكم باق كذلك. وهذا التردّد كاف في جريانه، فعندئذ يشار إلى الموضوع الخارجي ويقال إنّه كان نجساً، ونشك في بقائها وارتفاعها فيستصحب إلى أن يعلم خلافها. والوحدة الشخصية محفوظة بعد الانطباق على الخارج بخلاف ظرف المفاهيم والكلّيات.

ونظير ذلك العصير العنبي، فإسراء حكمه من ذاك العنوان إلى العصير الزبيبي قياس بحت، وأمّا إذا انطبق الحكم على الفرد، المشخّص من العنب فنشير إلى الخارج ونقول ذاك الشيء المشخّص عندما كان رطباً كان محكوماً بحكم كذا ونشك في ارتفاعه بعد الجفاف فيستصحب حتّى يعلم ارتفاعه.

وبذلك يرتفع الإشكال المعروف في باب استصحاب الأحكام الشرعية

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 599
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست