responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 598

في ارتفاعه.

يلاحظ عليه: أوّلاً: أنّ الأمر الضمني لا أساس له، وأن الأجزاء واجبة بنفس الأمر المتعلّق بالكلّ، وأنّ الآتي بكلّ جزء، إنّما يمتثل نفس الأمر النفسي لا الأمر الضمني، وقد مرّ بيانه عند البحث عن وجوب المقدّمة.

وثانياً: أنّه يشترط في جريان الاستصحاب كون المستصحب حكماً شرعياً مجعولاً أوموضوعاً لحكم شرعي و الجامع بين الوجوبين ليس حكماً مجعولاً، وإنّما هو أمر عقلي منتزع، اللّهمّ إلاّ أن يقال بكفاية كون المنشأ مجعولاً في جريانه.

الثاني: أن يستصحب الوجوب الاستقلالي بنحو مفاد كان التامة بأن يقال: إنّ الوجوب قبل تعذّر بعض الأجزاء كان متحقّقاً والأصل بقاؤه.

يلاحظ عليه: أنّه مثبت ولا يدلّ شرعاً على وجوب الأجزاء الباقية، إلاّ بحكم العقل من أنّ بقاء الوجوب في هذه الحالة لا ينفكّ عن تعلّقه بالباقية لامتناع بقاء الحكم بلا موضوع.

الثالث: إجراء الاستصحاب على نحو مفاد كان الناقصة، مشيراً إلى الأجزاء الباقية مدّعياً بأنّ الجزء المتعذّر إذا لم يكن مقوّماً موجباً لانعدام الموضوع تتّحد القضية المشكوكة مع المتيقّنة، فيقال الأجزاء الممكنة كانت واجبة والأصل بقاء وجوبها.

يلاحظ عليه: أنّ إسراء حكم عنوان واجد لخصوصية إلى عنوان فاقد لها، يعدّ قياساً، لا استصحاباً، فلو قلنا بالاستصحاب في الأحكام الشرعية الكلّية فلا نقول بالقياس فيها، ولذا قلنا في محلّه: إنّ إسراء حكم الماء المتغيّـر بالنجاسة إلى الماء الذي تغيّـر بالشمس أو لم يتغيّـر قياس، ومثله إسراء حكم العصير العنبي إلى العصير الزبيبيّ، وعلى ضوء هذا إسراء حكم عنوان واجد للجزء إلى عنوان فاقد له كما هو المفروض، نفس القياس فكيف يجوز.

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 598
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست