responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 600

خصوصاً في التعليقي منها، فاستصحاب الأحكام الكلّية عند طروء التغيّـر إلى العنوان باطل لا أصل له. ولكن بعد الانطباق و تجسّم الحكم في الموضوع الخارجي، يكون الموضوع هو الشيء الخارجي ويكون المستصحب هو الحكم الجزئي، فلو كان التغيّـر جزئياً قابلاً للمسامحة العرفية يشار إليه ويحكم ببقائه.

وهذه المحاولة لا يصحّ إلاّ فيما إذا كان الخارج ظرف طروء الحكم كالنجاسة والحرمة العارضتين على الماء والعنب، لا ما إذا كان الخارج ظرفاً للسقوط كالمقام إذ لا يصحّ أن تتّصف أجزاء المركّب بالوجوب في الخارج حتّى يشار إليه عند طروء الاضطرار إلى بعض أجزائه، ويقال إنّها كانت واجبة والأصل بقاء وجوبها، بل لا مناص فيها إلاّ الاستصحاب في ظرف المفاهيم والعناوين الكلّية، وقد عرفت عدم صحّة الاستصحاب في ذلك الظرف كما لا يخفى.

حكم طروء الاضطرار بعد دخول الوقت:

ثمّ إنّ الاستصحاب لا يجري إلاّ إذا كان الاضطرار عارضاً بعد دخول الوقت لا قبله. إذ لا وجوب عندئذ. ولكن المحقّق النائيني صحّح جريان الاستصحاب مطلقاً بدعوى أنّ جريان الاستصحاب لا يتوقّف على فعليّة الموضوع خارجاً فانّ إجراءه وظيفة المجتهد لا المقلّد ولا يعتبر فيه تحقّق الموضوع خارجاً، ولأجل ذلك يتمسّك الفقيه في حرمة وطء الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال بالاستصحاب مع عدم تحقّق الموضوع خارجاً [ 1 ].

يلاحظ عليه: أنّ جريان الاستصحاب وإن لم يكن متوقّفاً على تحقّق الموضوع في الخارج بل يكفي فرضه في الخارج، ولكن يجب أن يكون الفرض مطابقاً للواقع كما تفرض امرأة حائضاً ثبتت حرمة وطؤها قبل انقطاع الدم ونشك في بقائها بعد


[1]نقله تلميذه المحقّق عن استاذه في تقريراته: مصباح الأُصول : 2/474.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 600
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست