responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 597

انتفاء الجزء أو الشرط، كما إذا أمر بعنوان منطبق على تسعة أجزاء وأشار بدليل آخر على جزئية شيء أو شرطيته متعذّر فإنّ العنوان وإن كان صادقاً لكنّ القصور في إطلاق الحكم بعد تقييده بالجزء أو الشرط فانتفاء الإطلاق مانع عن الحكم بالوجوب.

هذا من غير فرق بين طروء العذر قبل الوقت كما إذا بلغ غير عارف بالقراءة أو بعده، كما إذا عجز عن القراءة بعد دخول الوقت لعذر من الأعذار.

وتوهّم أنّ مقتضى رفع جزئية الجزء في حال الاضطرار، هو وجوب الباقي غير صحيح، لا لما ذكره المحقّق الخراساني، من أنّه ورد في مقام الامتنان فيختصّ ما يوجب نفي التكليف لا إثباته، بل لأجل أنّه لا ملازمة بين عدم وجوب الجزء في حال الاضطرار، ووجوب الباقي، لأنّ البحث فيما إذا لم يكن لدليل المركّب مثل دليل الجزء إطلاق فأيّ مانع أن لا يكون الجزء ولا المركّب واجبين.

الاستدلال على وجوب الباقي بالاستصحاب:

ربّما يستدلّ على وجوب الباقي بالاستصحاب ويقرّر بوجوه:

الأوّل: استصحاب الوجوب الجامع بين الوجوب الضمني المتعلّق بالأجزاء المقطوع الارتفاع، والوجوب الاستقلالي المتعلّق بالباقية من الأجزاء المشكوك الحدوث على نحو استصحاب القسم الثالث من استصحاب الكلّي.

بيانه: أنّ الأجزاء والشرائط كانت متّصفة بالوجوب الضمني عند تعلّق الأمر بالمركّب، فإذا ارتفع الأمر بالكلّ، ارتفع الأمر الضمني عن كلّ واحد من الأجزاء ولكن نحتمل أن يتعلّق أمر استقلالي بالأجزاء المتمكّنة منها فيستصحب القدر الجامع بينهما، لعدم العلم بارتفاعه وإن كان الضمني مقطوع الارتفاع والأمر الاستقلالي مشكوك الحدوث، لكنّ الجامع بينهما كان متيقّن الوجود والشك

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 597
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست