responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 589

الثوب للصلاة، فالمرجع البراءة كما إذا شك في طهارته فالمرجع أصالة الطهارة فهكذا [ 1 ].

أضف إليه أنّ الحكم إنّما يكون بعد الفراغ من الصلاة ولا أقلّ من اختصاصه بصورة لا يمكن تدارك المتروك كما إذا نسي القراءة ولم يذكر حتّى ركع فتختص بمن يجوز له الدخول في الصلاة ثم تبيّـن الخلل في شيء من الأجزاء والشرائط، والشاك لا يجوز له الدخول فيها.

هل القاعدة تختصّ بالجاهل والناسي للموضوع أو تعم؟

إنّ شيخ مشايخنا العلامة الحائري ـ قدّس سرّه ـ اختار اختصاص المستثنى منه بالجاهل المركّب بالموضوع وناسيه وخروج الجاهل بالحكم وناسيه قائلاً: بأنّ ظاهر الحديث هو الصحّة الواقعية و شموله للجاهل بالحكم وناسيه يستلزم تقييد الجزئية بحال العلم والذكر وهذا هو التصويب الممتنع.

والحاصل: أنّ القول بالصحة الواقعية كما هو ظاهر الحديث مانع عن شمول الحديث لناسي الحكم وجاهله، لاستلزامه تخصيص أدلّة الجزئية والشرطية بالذاكر والعالم وهو نفس التصويب.

يلاحظ عليه أوّلاً: أنّ ظاهر الحديث هو الاكتفاء بالفرائض عند ترك السنن عن عذر، لا كون الصحّة واقعية. ويدلّ على ذلك ذيل الحديث حيث قال (عليه السَّلام) : «ولا تنقض السنّة الفريضة» أي لا يجعل الفريضة كأن لم يكن. فيكون معذوراً في ترك السنن.

وثانياً: أنّ التصويب الممتنع خلوّ الواقعة عن الحكم المشترك بين العالم والجاهل والذاكر والناسي وهو غير لازم بل الكلّ مشترك في الحكم الإنشائي وإنّما يختصّ الفعلي بالعالم والذاكر. وعلى المختار الحكم الفعلي مشترك بين الجميع


[1]ومع ذلك ففي النفس من قصور القاعدة عن الشمول للجاهل شيء، ولا مانع من أن يكون الحكم بالصحّة في حقّه من باب التفضل وإن كان التعلّم عليه واجباً.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 589
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست