responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 590

ولكنّه غير منجّز إلاّ في حقّ العالم والذاكر لا غيرهما.

الثالث: في سعة القاعدة بالنسبة إلى الزيادة والنقيصة:

الظاهر أنّ قوله: «لا تعاد إلاّ من خمسة...» أنّه بصدد ضرب قاعدة عامة شاملة للنقيصة والزيادة في كلا الطرفين فالخمسة المذكورة زيادتها ونقيصتها مبطلة موجبة للإعادة بخلاف غيرها فهي غير موجبة لها في جانبي الزيادة والنقيصة.

غير أنّ شيخ مشايخنا العلاّمة الحائري احتمل اختصاص القاعدة في جانبي المستثنى والمستثنى منه بالنقيصة، وخروج الزيادة فيهما عن حريمها. أو اختصاص المستثنى بالنقيصة، وأمّا زيادة الخمسة فهي داخلة في المستثنى منه واستدلّ على ذلك: بأنّ الزيادة لا تكون مبطلة إلاّ إذا أخذ عدمها في المركّب على نحو الجزئية، وعلى ذلك فلو زاد في هذه الخمسة يكون مرجع الزيادة إلى النقيصة، أي وعدم تحقّق العدم المأخوذ في المركّب، ومن المعلوم أنّ نقيصة غير الخمسة لا توجب الإعادة بحكم الصدر وإلاّ لزاد موجب الإعادة في النقيصة عن الخمسة ويكون سادسها الإخلال بوصف الركوع والسجود. فينتج أنّ زيادة الخمسة بما أنّها موجبة للنقص، غير موجبة للإعادة.

يلاحظ عليه: أنّ مرجع زيادة الجزء المأخوذ بشرط لا ، وإن كان إلى النقيصة وفقدان الوصف أي بشرط لائية لكنّه خلط بين حكم العرف والعقل، والعرف يعدّ الركوع المكرّر زيادة في الجزء لا نقيصة في الوصف وإن كان الأمر في نظر العقل كذلك.

وعلى ضوء ذلك فلو قلنا بعمومية المستثنى للزيادة والنقيصة، يدخل الركوع المكرّر في المستثنى لأجل كونه زيادة، وتكون في غنى من إضافة أمر سادس في جانب النقيصة.

واستدل المحقّق النائيني باختصاص الذيل بالنقيصة بأنّ بعض ما جاء فيه

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 590
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست