responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 588

ويلاحظ عليه: ـ مضافاً إلى أنّ المثال تعبير غير رائج [ 1 ] والعرب تقول: أطال اللّه عمره، لا زاد اللّه ـ وجود الفرق بين المثال والممثّل، وهو أنّ العمر أمر بسيط لا تتصوّر فيه الزيادة إلاّ من جنسه فلو زيد عليه يكون الزائد شيئاً يصدق عليه أنّه عمر، وهذا بخلاف الصلاة المؤلّفة من أُمور شتى مختلفة وجوداً وماهية فيكفي في صدقها كون الزائد مسانخاً لجزء من أجزائها أو غير مسانخ لكن أتى به بنيّة الصلاة وبقصد الجزئية.

الثاني: في قاعدة «لا تعاد» من حيث المستثنى منه:

لا شك أنّ المكلّف حسب حاله ينقسم إلى «عامد» و «شاك» و «يعبّـر عنه بالجهل البسيط» و «جاهل مركّب» و «ناس». ثمّ إنّ الشك قد يتعلّق بالحكم ككون السورة جزء من الصلاة وأُخرى بالموضوع كما إذا شك في كون «ألم نشرح» سورة مستقلّة أو لا . ومثله النسيان فتارة ينسى أصل الحكم كشرطية الطهارة في الصلاة وأُخرى الموضوع ككون لباسه طاهراً أو لا . فيقع البحث في سعة القاعدة لكلّ الأقسام أو لبعضها.

فنقول لا شك في خروج العامد بضرورة الفقه، ولزوم لغوية التشريع لو صحّت صلاته ورفع عقابه، كما لا شك في شمولها للناسي إنّما الكلام في شمولها للشاك بكلا قسميه، فهل يجوز له الاكتفاء بما علم وعدم الاعتناء بالشك اعتماداً على قوله «لا تعاد» أو أنّه لا يعتمد عليه لأنّ وظيفته الفحص والتعلّم، لا البقاء على الشك والجهل ثمّ العمل بمقتضى القواعد، فلو شك في جزئية السورة للصلاة وعدمها فالمرجع هو البراءة بعد الفحص كما أنّه إذا شك في كون سورة «الانشراح» سورة تامّة أو لا، فالمرجع هو الاشتغال. وإذا شك في شرطية طهارة


[1]نعم روي عن الباقر (عليه السَّلام) أنّه قال: البرّ والصدقة ينفيان الفقر ويزيدان في العمر.
الوسائل: ج 6، الباب 1 ، من أبواب الصدقة، الحديث 1، ولاحظ الحديث 2 من الباب 12، والحديث 9 من الباب 13.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 588
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست