responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 587

[3] ما رواه الشيخ بسند صحيح عن أبي جعفر (عليه السَّلام) قال: لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود ـ ثمّ قال: ـ القراءة سنّة والتشهّد سنّة، ولا تنقض السنّة الفريضة [ 1 ].

ثمّ إنّ هنا روايات أُخر ليست بهذه السعة. والبحث عمّـا أوردناه يتمّ في ضمن أُمور:

الأوّل : في شمول الروايات الركعة وغيرها:

لا شك أنّ الروايات تشمل ما إذا كان الزائد ركعة بل هي مورد الرواية الثانية، كما تشمل ما إذا زاد جزء كالسورة والتشهّد وإن لم تصدق عليه الصلاة، لأنّه يصدق أنّه زاد في صلاته. هذا نظير ما إذا أمر المولى بصنع معجون مركّب من أجزاء معينة كمّـاً وكيفاً. فخالف أمر المولى فزاد في كميّة بعض الأجزاء وعلى ذلك يكون معنى قوله: «من زاد في صلاته شيئاً»، كما أنّها لا تشمل الأجزاء غير المسانخة إلاّ إذا أتى بها بنيّة المركّب قاصداً بها أنّه جزء كالتكتف والتأمين.

غير أنّ شيخ مشايخنا العلاّمة الحائري ـ قدّس سرّه ـ خصّ الحديث بما إذا كان الزائد يصدق عليه أنّه صلاة كالركعة والركعتين، فاستدلّ بذلك بأنّ الظاهر أنّ متعلّق الزيادة في المقام من قبيل الزيادة في العمر في قولك: زاد اللّه في عمرك، فيكون القدر الذي جعلت الصلاة ظرفاً له، هو الصلاة فينحصر المورد بما إذا كان الزائد مقداراً يطلق عليه الصلاة مستقلاً كالركعة والركعتين مضافاً إلى أنّه هو القدر المتيقّن من بطلان الصلاة بالزيادة، أضف إليه أنّ رواية زرارة وبكير تشمل على لفظ «الركعة» [ 2 ].


[1]الوسائل: ج 4، الباب 1، من أبواب قواطع الصلاة الحديث 4، ورواه في غير موضع لاحظ الجزء 5 الباب 19 من أبواب الخلل الحديث 1.
[2] الصلاة، المقصد الثالث الخلل: 210 ط 1353.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 587
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست